پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص435

هو غير جامع لها، وذلك كاف في البطلان وان كان قد يدفع بأن مراد المستدل اعتبار كون الوصي جامعا لها حال الوصية بحيث لو مات الموصى حالها كان نافذ التصرف، فالشرط أهليته لذلك حال النصب.

وعلى كل حال فمن ذلك يظهر لك قوة القول الثاني الموافق لمقتضى عمومات الوصية المقتصر في تخصيصها على ما تيقن من شرطية هذه الاشياء في الوصي، بمعنى المتلبس بالولاية، وأول آنات تلبسه بذلك مع الاطلاق من حين الوفاة، فتعتبر الشرائط ذلك الوقت، إذ هو قبل ذلك ليس بوصى بمعنى تحقق الولاية، بل أقصاه وقوع العبارة التى تقتضي نصبه حين الوفاة إذا جمع غيرها من الشرائط ذلك الوقت، ففقدها قبل تلبسه بالولاية غير ضائر، بعد شمول عموم ” فمن بدله ” (1) ونحوه له، وليس في أدلة الشرايط كما عرفته سابقا ما يقتضى اشتراطها حال إيجاد عبارة النصب، بلربما كان فيها ما يقتضى خلاف ذلك، كنصب الصبى وصيا بعد بلوغه منضما أو مطلقا، على البحث السابق، بل هو ظاهر فيما ذكرناه، من كون المدار على وجود الصفات حال الوفاة، فان الصبى مثلا قد يبلغ بعد الوفاة، وكذا المجنون لو أوصى إليه مريدا حال إفاقته كما سمعته سابقا.

لا يقال: إن العمومات تقتضي أيضا صحة وصية الجامع لها حال الوصية، وإن فقدها قبل الوفاة، ثم تجددت بعدها، فيتجه حينئذ كون الشرط أحد الامرين، حال الوصية، أو حال الموت، لانا نقول – مع كون ذلك خرقا للاجماع على الظاهر – مناف لما دل على اعتبار الصفات في الوصي المقتضى لعدم قابلية المجنون والكافر والمملوك، للولاية، فان دليل شرطيتها يقتضى ذلك، فينافى العمومات المزبورة، بخلاف الفاقد لها حال النصب الجامع حال الوفاة، فان دليل الشرطية لا ينافى شمول العمومات له لعدم كونه وليا حينئذ، ودعوى تحقق ولاية الوصي حال نصبه – وان تأخر تصرفه إلى ما بعد الموت، فهو كالوكيل فعلا المشروط عليه تأخر التصرف وإلا لزم التعليق المبطل، وحينئذ فلو قال: أنت وصيى بعد موتى، على معنى كونك

(1) سورة البقرة الاية 181.