جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص432
جد اليتيم) الصالح للولاية (دون الوصي) بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بلالظاهر الاجماع عليه، لما عرفت من ترتب ولاية الوصي على ولاية الاب الصادق على الجد، واشتراكهما في الولاية حال حياتهما – ولو مر تبين كما في جامع المقاصد والمسالك وان كان الاصح خلافه، سيما في النكاح – لا يقتضى جواز تولية أحدهما على وجه يشارك الآخر بعد موته، بل الاصل يقتضى عدم ذلك، مضافا إلى ما دل على ولاية الجد والاب (1) مما هو ظاهر في انحصار أمر الطفل فيهما مع وجودهما أو أحدهما على وجه ينافيه ولاية أحدهما مع وصى الآخر، والى ظهور اتفاق كلمة الاصحاب عليه.
إنما الكلام في بطلان الوصية على الوجه المزبور من رأس كما هو أحد الاقوال في المسألة، أو بطلانها في زمان حياة الجد، فإذا مات ثبتت وصاية الوصي لعدم المعارض لها حينئذ، أو بطلانها فيما عدا الثلث، كما أشار إليه المصنف بقوله (و قيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما تركه) لان له اخراجه عن الطفل، فله التولية عليه بالاولى، (وفى أداء الحقوق) كوفاء الدين ونحوه مما لا مدخلية له في ولاية الطفل، والاقوى الاول لما سمعت من عدم ولاية للاب مع وجود الجد، وبالعكس فلو صرح أحدهما بوصاية الوصي بعد موت الآخر لم يكن صحيحا لعدم الولاية له في هذا الحال، ولو بالنسبة إلى الزمان المتأخر، فضلا عن محل الفرض، وإنجوزنا التعليق في الوصية والتأخير في زمانها، لكن فيما للموصى الولاية عليه، ولا فرق بين الثلث وغيره بعد أن لم يخرجه عن ملك الطفل، ضرورة صيرورته كباقي أموال الطفل التى ولايتها بيد الولى الاجباري، وولايته على إخراجه عنه لا تقتضي جواز التوليه عليه – وهو للطفل المنافى لما دل على أن ولاية ماله لجده.
وهل تصح وصيته في أداء الحقوق ا لتى عليه من ديون ونحوها كما جزم به في المسالك، بل حكى الاجماع عليه لعدم معارضته للجد في ذلك، وان كان لو لم يوص تولى الجد ذلك كما عن التذكرة التصريح به، لكن ذلك لا يقتضى عدم صحة الوصية بذلك فان الحاكم تكون الولاية إذا لم ينصب وصيا، وان نصب لم يكن له الولاية
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح وباب – 88 – من أبواب أحكام الوصايا.