جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص431
ففى خبر اسماعيل بن سعد الاشعري (1) قال: ” سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجوارى ؟ قال: نعم، وعن الرجل يموت بغير وصية، وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ؟ فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك “.
وخبر محمد بن اسماعيل (2) ” قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضى لانهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر (عليه السلام)، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصى إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضى رجلا منا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعفقلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك ؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك، أو مثل عبد الحميد فلا بأس “.
وخبر زرعة (3) قال: ” سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات – وله بنون وبنات صغار وكبار – من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ” إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الاذن لخصوص العدل في تولى ذلك، ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره من الناس في الحسبة والمعاونة على البر والتقوى.
وعلى كل حال فمحل التردد أو المنع غير ما يضطر إليه الاطفال والدواب وحفظ المال المشرف على التلف ونحو ذلك مما هو واجب على الناس كفاية والله العالم.
(ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب، لم يصح وكانت الولاية إلى
(1 و 2) الوسائل الباب – 16 – من ابواب عقد البيع وشروطه.
(3) الوسائل الباب – 88 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2.