پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص429

يلزمه، لعدم الحق له حينئذ على الوصي الاول، بل قد يحتمل غير ذلك مما لا يفيد الخصم، ولو سلم عدم رجحان شئ مما ذكرناه من الاحتمال بالشهرة ونحوها، فلا أقل من المساوات المقتضية للاجمال، المسقط للخبر عن الحجية، فلا دليل يعتد به للخصم واحتمال الاستدلال له بأنه يكفى في الجواز عموم الوصية الذى يكفى في تناولها عدم النهى عن الموصى عن الايصاء بعد أن أثبت له حق الوصية الذي لم يعلم ثبوتهله على وجه يصح له الايصاء به وعدمه، فإذا أوصى شملته العمومات كما في الشك في كل مورد من موراد العقود، يدفعه عدم العموم الصالح لمشروعية نحو ذلك مما هو تصرف في مال الغير الموقوف على إذنه، فهو شبه توكيل الوكيل عن نفسه من غير نص من الموكل على ذلك، تمسكا بعمومات الوكالة الذى قد علم فساده في محله، باعتبار معلومية توقف مثل هذا التصرف على الاذن من المالك فلا يشمله العمومات وبعينه آت في المقام، كما أن به يفرق بينه وبين موارد العقود المشكوك في تناول العقد لها، وأنه لا يكفى عدم النهى في جواز الايصاء، بل لابد من الاذن، كما هو واضح بأدنى تأمل في الولى الذى ولايته بحسب تولية غيره إياها، والفرض عدم خطاب منه يقتضى العموم، وإلا كان خروجا عن البحث، فدعوى اقتضاء عموم (1) ” من بدله ” تناول ذلك ما ترى، على أن المنساق من الوصية عهد الانسان فيما يتعلق به، لا ما يشمل الغير الذى لم تثبت ولايته عليه في هذا الحال، وبذلك يفرق بين وصاية الاب والجد وبين وصاية الوصي، مضافا إلى ما دل على صحة الوصاية منهما على الطفل مثلا بخلافه.

بقى شئ تقدمت الاشارة إليه في الجملة، وهو أنه هل يكفى في صحة وصيةالوصي بما أوصى إليه وقوع ذلك منه، حملا لفعل المسلم على الوجه الصحيح الذى هو الاذن له في ذلك، أو لابد من ثبوت الايصاء بذلك بطريق شرعى، فلا يكفى دعواه، فضلا عن مجرد فعله، لان الشك في الشرط شك في المشروط، وأصالة الصحة لا تجدى في اثبات شغل ذمة الغير، وجهان، بل مقتضى التفصيل في الصحيح

(1) سورة البقرة الاية 181.