جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص428
فيبنغى قرائتها أن بفتح الهمزة حتى يكون منصوبا بنزع الخافض على الوجه الذى ذكرناه.
وفيه أن الاول مصادرة بل والثانى، والصحيح محتمل لذلك، ولارادة الوصية إليه بأن يوصى من حقه، على أن يكون ضمير حقه راجعا إلى الموصى الاول، فيكون الحاصل أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الاول إن كان له، أي للاول، قبله، أي الوصي، حق بأن يكون قد أوصى إليه بأن يوصى له، إذا حضرته الوفاة، فانه حينئذ يكون له حق الايصاء عليه، فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني، ومع تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال.
بل في الرياض ” ان الذى يظهر منها بعد تعمق النظر فيها كون المراد بالسؤال أن الوصي أوصى إلى الغير فيما يتعلق به وجعله وصيا لنفسه، فهل تدخل في هذه الوصية، وصية الموصى الاول، فيلزم الوصي الثاني العمل بها ايضا، أم لا ؟ فكتب الجواب بما مضى، فلا وجه للاستدلال بها لكونها على هذا التقدير مجملة، و مقتضاها حينئذ أنه إن كان للموصى الاول قبله أي الموصي الثاني حق من جهة وصيته إليه بالايصاء، لزمه الوفاء به، والا فلا، ويكون المراد بالحق حق التوصية إلى الوصي الثاني، بأن صرح بالوصية، فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصية الاول لا تدخل في اطلاق وصية الموصى الثاني، إلا أن يصرح به، وهو كما ترى غير مورد النزاع، واطلاقها وإن شمله، إلا أنه لا عبرة به، بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره، فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الوصي إلى الغير فيما أوصى به إليه الموصى وعدمه مجملا محتملا، لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتيقن المجمع عليه، وهو صورة الاذن فيها لا مطلقا، وإن كان هو كما ترى، من صعوبة تطبيق الجواب حينئذ على السؤال.
وقد يحتمل قراءة قبل ظرفا على أن يكون الحاصل أن الوصي الثاني يلزمه القيام بحق الموصى الاول ان كان له قبل الايصاء إلى الثاني حق على وصيته الاول، بأن أوصى إليه بالايصاء إذا حضرته الوفاة، أما إذا لم يكن كذلك فانه لا