جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص426
بيع فيمن زاد يزيد، ويأخذ لنفسه، فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا “.
وقيل كما عن الخلاف والحلى لا يجوز، لوجوب التغاير بين الموجب والقابل، وهو مفقود، وقياسه على شراء الاب من مال ولده قياس، ولما عن ابن مسعود (1) ” من ان رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود فقال: ليس له ذلك ” وفى محكى الخلاف بعد أن حكى ذلك عن ابن مسعود قال: و لا يعرف له مخالف، وللاخبار (2) المانعة عن شراء الوكيل لنفسه الذى هو بمنزلة الوصي.
وفيه منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الاطلاقات والعمومات، فيكفى حينئذ التغاير الاعتباري نحو ما في شراء الاب من مال ولده الصغير الثابت بالاجماع حتى من الخصم، وكذا النكاح بل عن الطوسى دعوى الاجماع على الاكتفاء به فيه، والاستدلالبهما على المطلوب ليس من القياس، بل من اتحاد طريق المسألتين، بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز، ولا أقل من أن يكون ذلك عاضدا للاطلاقات والعمومات وكاشفا عن ارادة العموم منها على وجه يشمل ذلك، وخبر ابن مسعود بعد أن لم يكن مسندا إلى من يجب اتباعه لا حجة فيه، وعدم وجدان المخالف له لا يصيره اجماعا، واخبار الوكيل بعد فرض القول بها فيه يمكن الفرق بينه وبين الوصي بثبوت الولاية للثاني بخلاف (و) قد ظهر من ذلك كله أن (الاشبه) بأصول ذلك المذهب وقواعده (الجواز) لكن (إذا أخذ) أي الوصي (بالقيمة العدل) ولم يكن ثمة من يزيد عليه لوجوب مراعاة المصلحة في ذلك خصوصا بعد قوله تعالى (3) ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ” وقد تقدم تمام الكلام في باب البيع والرهن والحجر و غيرها في هذه المسائل وفى جواز اقتراض الولى المال مع الملاءة والرهن وعدمهما فلاحظ وتأمل والله هو العالم.
(وإذا أذن) الموصى (للوصي أن يوصى) على ما أوصاه به من اطفال
(1) المغنى لابن قدامة ج 5 ص 238.
(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب آداب التجارة.
(3) سورة الاسراء الاية – 34.