جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص423
كالصحيح (1) ” عن رجل أوصى إلى رجل وأمر أن يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عنه ؟ فقال (عليه السلام): أرى أن يغرم الوصي من ماله ستماءة درهم فيما أوصى به الموصى ” وربما كان فيه ايماء إلى عدم انعزال الوصي بالخيانة، اللهم إلا أنه يكون ذلك ليس منها، بل هو شئ قد فعله الوصي بجهله، بتخيل أنه أنفع للميت، ولكن حيث كان تبديلا للوصية لم يمض، ووجب عليه الضمان، وكأن المصنف أراد بمخالفة شرط الوصية ما يشمل التعدي كما اعترف به في المسالك قال: ” فانه إذا لبس الثوب مثلا فقد خالف شرط الوصية، لان مقتضاها حفظ مال الطفل، أو بيعه وصرفه في الجهة المأمور بها ونحو ذلك، فاستعماله لا يدخل في شرط الوصية، ومثل ذلك ركوب الدابة وغير ذلك، هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ماله من الولاية، بحيث لا يتم بدونه كما لو ركب الدابة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه حيث يتوقف على الركوب، أو دخل داره لاصلاح أمره، أو لبس الثوب ليدفع عنه الدود، ونحو ذلك ” انتهى، والظاهر أنه من التفريط، التكاسل في أمر الوصية والتهاون.
والله العالم.
(ولو كان للوصي) على وفاء الديون أو على ما يشمله على وجه له التخيير فيجهات القضاء (دين على الميت) الذى هو وصيه على الوجه المزبور (جاز أن يستوفى دينه مما في يده من غير إذن الحاكم، إذا لم يكن له حجة) على إثبات حقه (و) دينه، بل الاقوى ما (قيل:) من انه (يجوز مطلقا) أي سواء كان له حجة أو لا، وعن الشهيدين اختياره، لان فائدتها احتمال كذب المدعى، والمفروض عدمه، كما أن المفروض وصايته على وجه له التخيير في جهات القضاء، فلم يكن اشكال في استيفائه، ضرورة أولويته مما حكى الاتفاق عليه من جواز ايفائه ما يعلمه من دين الأجنبي كذلك، ولا يشكل ذلك بالاصل، وموثقة يزيد بن معاوية (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام): ” قلت له: إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل وذكر
(1) الوسائل الباب – 37 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 93 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.