پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص421

انما البحث في أن هذا الضم باعتبار قصور ولايته، فتكون الولاية التامة مشتركة بينه وبين الحاكم الذى تكون له الولاية خاصة، بعد فقد الوصي، أو أن الولاية بتمامها للوصي، ولكن يضم إليه مساعدا على ما كلف به، وجهان: بل قد يقوى في النظر الثاني لعدم معهودية شركة الحاكم وغيره في الولاية، بل حال الوصي حال الاب العاجز مثلا، فان الظاهر عدم شركة الحاكم له، وان ضم إليه مساعد أيضا، بل إن لم يقم اجماع على اعتبار الضم من الحاكم، أمكن القول بوجوبه كفاية – على الناس، للامر بالمعاونة على البر والتقوى وغيره مما دل على ذلك، ويكون ذلك هو النكتة في بناء الضم للمجهول في المتن لا ما في المسالك من أنه اتكالا على المعلوم من قيام الحاكم بهذه الوظائف، ولبيان أنه مع التمكن من الحاكميقوم عدول المؤمنين مقامه في هذا الضم، كما يقومون مقامه في غيره من ولاياته.

ومما ذكرنا يعلم أن الوجه مع زوال العجز يستقل الوصي، وليس للمساعد مشاركته قهرا، وان قال في جامع المقاصد: ” ان في ذلك وجهين ” كما أنه علم مما ذكرنا حال العجز ابتداء، وفى الاثناء، بل لعل قول المصنف ” ولو ظهر ” ظاهر في الاول ويمكن شموله لهما معا، وكذا علم حال العجز عن النظر والتدبير، أو عن المباشرة وعن التوكيل والاستيجار وعدمه، فتأمل جيدا، فان ذلك كله غير محرر في كلماتهم والله العالم (و) كيف كان ف‍ (إن ظهر منه): أي الوصي ( خيانة ) في وصيته (وجب على الحاكم عزله، ويقيم مكانه أمينا) بل في المسالك ” إنما يتوقف على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته، فللحاكم حينئذ أن يعزل الخائن، مراعاة لحق الاطفال وأموال الصدقات ونحوهما، أما إذا اشترطنا عدالته، فانه ينعزل بنفس الفسق، وإن لم يعزله الحاكم، وقد تقدم مثله، ولعل المصنف يريد بعزل الحاكم منعه من التصرف، أو ما هو أعم منه، ومن مباشرة عزله، فيجرى على المذهبين إذ لم يتقدم منه ترجيح لاحد المذهبين ” انتهى، وظاهره أن الخيانة في الوصية غير باقى أسباب الفسق فإن الحاكم يعزله، وان لم يشترط العدالة في الوصي ولعلوجهه ما سمعته سابقا في أول الشرائط من خبر الدعائم (1)، وأن ظاهر حال الموصى

(1) المستدرك ج 2 ص 528.