پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص420

إلى أن مات الموصى، بل لو ردها على وجه يعلم منه استمراره على معنى الرد، ثم أوجب الموصى بعد الايجاب المردود، ثم أخفاه إلى أن مات اتجه لزومها له، لعدم العبرة بما في نفسه، بل يمكن ذلك لو صدر منه ما يقتضى الرد مع عدم علمه بالايجاب، لكن يقوى في النظر خلافه، والله العالم.

فتأمل جيدا، فانى لم أجد تحريرا لذلك في كلماتهم.

(ولو ظهر من الوصي عجز) عن الاستقلال بانفاذ الوصية لكبر أو هرم أو غير ذلكمن موانع الاستقلال، ولو على جهة التوكيل والاستيجار (ضم إليه مساعد)، ولا ينعزل بذلك، بلا خلاف أجده فيه بل عن التذكرة وجامع المقاصد الاجماع عليه، بل الظاهر جواز الوصاية للعاجز ابتداء كما عن التذكرة نسبته إلى أصحابنا، وفى القواعد وإن ذكر كفاية الوصي واهتدائه إلى ما فوض إليه في شرائطه، لكنه صرح بارادة شرطية ذلك في الاستقلال دون أصل الوصية، وكذا شارحه الكركي.

نعم في الدروس سابعها: أي الشرائط كفاية الوصي، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض مدنف أو إلى سفيه، ففى بطلانها من رأس، أو صحتها ويضم إليه الحاكم مقوما نظر، ينشأ من وجوب العمل بقوله ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية – لكن قال: ولو عرض العجز في الاثناء ضم الحاكم إليه قطعا، ولا ينعزل “.

وفيه أن عدم انعزاله بالتجدد، يقتضى عدم ما نعيته في الابتداء، وأنه يمكن أن يكون العاجز ذا راى وتدبير، ولكنه عاجز عن الاستقلال، فيفوض إليه الموصى أمره لذلك، ويعتمد في تمام الفعل على نصب الحاكم له معينا لتحصل الفائدة المطلوبة من الوصية، ويسلم من تبديلها المنهى عنه، بل قد يفرض غير ذلك منالاغراض والفوائد على وصايته – وان كان عاجزا – نظرا وتدبيرا فضلا عن عجز المباشرة بنفسه أو بغيره، وبالجملة عمومات الوصاية واطلاقاتها تقتضي جواز الوصاية لمثل ذلك، والاغراض الباعثة عليه كثيرة، ولا يحتاج إلى تقسيم العجز إلى اقسام، وكثرة الكلام في تشقيقه على وجه لا فائدة فيه.