جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص418
القدرة وتحقق الشرط، ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته.
قلت: لكن قد يناقش بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع، فهو شبه الحكمة، لا أن المراد من التعليل قصد دوران الحكم مداره، ضرورة عدم لزوم طلب غيره، إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذى ردها، فاستصحاب بقاء الرد بحاله حينئذ، من غير فرق بين المتمكن وغيره من حيث البينة وغيرها، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لو مات) الموصى (قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر، وكانت الوصية لازمة للموصى) بلا خلاف أجده فيه فيما لو كان قد – قبلها قبل الرد، بل في المسالك ومحكى المبسوط والخلاف والتذكرة الاجماع عليه بل وإن لم يكن قد قبلها على المشهور بين الاصحاب، بل عن صريح الغنية وظاهر الدروس الاجماع عليه لما سمعته من النصوص السابقة.
وخبر هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يوصى إلى رجل بوصية، فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يخذله على هذا الحال “.
وخبر الفضيل (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ” إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على التفصيل المزبور لماعرفت، خلافا للفاضل في المختلف والتحرير فجوز الرد أيضا بعد أن اعترف بنسبة عدم الجواز إلى الاصحاب كافة، ومال إليه في المسالك، للاصل المانع من اثبات حق على الموصى إليه على وجه قهرى، وتسليط الموصى على إثبات وصيته على من شاء، ولاستلزام ذلك الحرج العظيم، والضرر الكثير في اكثر مواردها، وهما منفيان بالآية (3) والرواية (4)، ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب، لاحتمال حملها على الاستصحاب: أو سبق القبول، أو نحو ذلك مما لا بأس بحملها عليه، بخلاف إثبات مثل هذا الحكم العظيم المخالف للاصول العقلية والشرعية بمثل ذلك.
(1 و 2) الوسائل الباب – 23 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 5 – 4.
(3) سورة الحج الاية – 78.
(4) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الخيار.