پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص417

يتعين مع الانحصار واضحة المنع، خصوصا بعد قيام الحاكم بامثال هذه الامور، فالمتجه حينئذ جواز الرد مطلقا مع الشرط المزبور.

قال الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (1): ” إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يرد وصيته، وان أوصى إليه وهو بالبلد، فهو بالخيار، إن شاء قبل وان شاء لم يقبل “.

وفى خبر منصور بن حازم (2) ” إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يرد عليه وصيته، لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ” إلى غير ذلك مما هو دال منطوقا أو مفهوما على جواز الرد.

نعم الظاهر أن المراد بالغيبة والحضور في النصوص المزبورة الكناية عن بلوغ الرد إليه وهو حى، للاجماع على مدخلية ذلك، وللتعليل في خبر منصور مؤيدا ذلك كله بفتاوى الاصحاب.

وبالرضوى (3) ” إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية وإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصى من قبل أن يلتقى مع الموصى إليه، فان الوصية لازمة له “.

نعم في المسالك، وكذا الرياض: هل يشترط مع بلوغ الموصى الرد، إمكان إقامته وصيا غيره، أم يكفى مطلق بلوغه حيا ؟ ظاهر الفتاوى الثاني، ومقتضى التعليل الاول، لانه إذا لم يمكنه نصب وصى آخر يكون بمنزلة ما لو لم يعلم بالرد، والاجود اعتبار الامكان، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) ” لو كان شاهدا ” إلى آخره، فان العلة المنصوصة تتعدى على الاقوى ولانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيا ولا يمكنه نصب أحد ولو بالاشارة لم يصح الرد، ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة، ولم يحضر الموصى من يثبت به الوصاة، ففى تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصاة وجهان: من حصول أصل

(1 و 2) الوسائل الباب – 23 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1 – 3.

(3) المستدرك ج 2 ص 523.