پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص416

إذا بعث بها إليه من بلد، فليس له ردها، وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه (3).

ونحوه غيره، وعن المختلف الميل إليه، مؤيدا للاول بأن امتناع الولد نوع عقوق والثانى بأن من لا يوجد غيره يتعين عليه، لانه فرض كفاية إلى أن قال: وبالجملة أصحابنا لم ينصوا على ذلك فلا بأس بقوله.

وفي الرياض ” وهو كذلك ان لم ينعقد الاجماع على خلافه، ولا يمكن دعواه باطلاق عبائر الاصحاب بجواز الرد مطلقا، لعدم تبادر المقامين منه جدا، ومنه يظهر الجواب عن اطلاقات النصوص بذلك أيضا.

مضافا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد، حيث تضمن شرائط الحجية كما هنا.

قلت: لكن يعتبر فيه المقاومة، ولا ريب في عدمها هنا لتعدد نصوص الاطلاق و اتحاد خبر التقييد، واعتضاد الاول باطلاق الفتاوى الذى لا وجه لدعوى عدم شموله لذلك، خصوصا بعد معلومية خلاف الصدوق عندهم، فيمكن حينئذ دعوى كون الاطلاق كالصريح فيما يخالفه، والعقوق مبنى على أمر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول وعلى وجوب طاعة الولد في مثل ذلك، وان كان هو الظاهر، لاطلاق ما دل على وجوبها من الكتاب والسنة، لكن محل البحث عدم قبول الوصية من حيث كونها كذلك لا ما إذا اشتملت مع ذلك على أمر بالقبول، ويمكن حمل المكاتبة المزبورة على ذلك، بل لعله الظاهر منها، فتخرج حينئذ عن محل البحث.

ودعوى أن مجرد ايجاب الوصية طلب للقبول على وجه الحتم ممنوعة، على أن مقتضى ذلك تعميم الحكم للآباء وإن علوا، والامهات وإن نزلن، وهو خلاف ظاهر القائل.

ثم ان الولد لو رد حيث يأمره الوالد بالقبول يأثم، ولا يكون وصيا ؟ أو أن ردهكلا رد وجهان: أقواهما الاول، ودعوى كون قبول الوصاية من فروض الكفاية كى

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.