پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص415

لكون الفرض شمول الاذن، أما لو شرط لهما الانفراد ففى جواز الاجتماع حينئذ نظر، من مخالفة الشرط، فلا يصح، ومن اقتضاء الاتفاق على الاجتماع صدوره عن رأى كل منهما، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأى كل منهما، وهو حاصل إن لم يكن هنا آكد،فيكون شرط الانفراد رخصة لا تضييق.

وفى الرياض ” وهذا ظاهر العبارة ” والروضة ” وهو حسن حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة، ومع هذا لو حصل لهما حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد، ينبغى القطع بالمنع، لجواز كون المصيب حالة الانفراد، ولم يرض الموصى إلا به “.

قلت: كما أنه ينبغى القطع بمراعاة الانفراد، وعدم التردد في الرأى مجتمعين مع اشتراط الانفراد الذى لم تقم قرينة على ارادة الرخصة منه، فان ذلك بمنزلة ما – لو نهاهما عن الاجتماع، فانه لا إشكال في اتباعه عملا بمقتضى الوصية المنهى عن تبديلها، والله هو العالم.

(و) كيف كان ف‍ (للموصى إليه أن يرد الوصية) وإن كان قد قبلها (ما دام الموصى حيا، بشرط أن يبلغه الرد) كما أن للموصي عزل الوصي بلا خلاف أجده في الثاني، للاصل والمعتبرة المستفيضة (1) في جواز الرجوع في الوصية، الشاملة اطلاقا في بعض وفحوى في آخر لمفروض المسألة.

بل وفى الاول من غير الصدوق في خصوص ما إذا كان الموصي أبا، أو كان الامر منحصرا فيه، أي الموصى إليه، فلم يجز الرد فيهما لمكاتبة على بن الريان (2) إلىأبى الحسن (عليه السلام) ” رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع (عليه السلام) ليس له أن يمتنع “.

ومفهوم صحيح ابن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” في رجل يوصى إليه، فقال:

(1) الوسائل الباب – 18 – من ابواب أحكام الوصايا.

(2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.