جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص414
أحدهما مفردا، فلابد أن ينضم إليه أمين، ومن هنا كان ذلك خيرة الفاضل في قواعده ومحكى ارشاده وتحريره والشهيدين، وفاضل الرياض، بل هو المحكى عن فخر الدين وجماعة.
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، بعد ما عرفت من تقييد الاشتراط بذلك، والا كان مقتضى ما ذكروه انتفاء وصاية الآخر أيضا، ضرورة كونها مشروطة بشرط، والفرض انتفاؤه، فيستقل الحاكم بالوصاية، وبقاء أحدهما كعدمه حينئذ لعدم الاذن له في هذا الحال كما لو تشاحا.
ومن ذلك يعلم الحال فيما فرعه في الرياض على الثاني بعد أن اختاره ” من أنه هل للحاكم أن يفوض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلا عن الضميمة، تنزيلا له مقامها، وجهان: من أن النظر قد صار للحاكم، فيولى من اختاره، ومن أن الموصى لم يرض برأى الآخر على الانفراد، فليس للحاكم تفويض جميع الامر إليه، وإلا لزم التبديل المنهى عنه في الشريعة، وهذا أجود، بخلاف ما لو حصل لهما معا العجز أصلا، فان للحاكم أن ينصب ولو واحدا، للفرق بين المقامين، بأن الثاني من الوصيين في المقام الاول منصوب من قبل الموصى، ولم يرض برأيه منفردا كما مضى، وهنا قد انقطع نظرهلعجزهما وصار النظر إليه، كملا، فله نصب من شاء ولو واحدا – إذ لا يخفى عليك أن الموصى لم يرض برأى أحدهما إلا مجتمعا مع خصوص الآخر، فإذا تعذر انتفت الوصاية من رأس، واستقل الحاكم، لا أنه يريد انضمامه إلى شخص آخر، أي شخص يكون، كى يقوم أمين الحاكم مقامه، وهو واضح بأدنى تأمل.
ومنه يعلم قوة ما عن الاكثر على ما عرفت، من تقييد الشرطية بحال الامكان، و إلا انفرد الآخر، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغى تركه، والله هو العالم.
(و) على كل حال ف (لو شرط لهما الاجتماع والانفراد) بمعنى أنه قد أذن له في كل منهما (كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد) للاذن (و) كذا (يجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه) وفيما في يد صاحبه (كما يجوز انفراده قبل القسمة) بلا خلاف ولا اشكال في شئ من ذلك،