جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص413
إبدال الجبر بأمر الحاكم لهما بما هو تكليفهما في التعاسر المفروض، كما أن الاولى التصريح بالتفصيل على القول باشتراط العدالة، بأن التشاح إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما، وإن كان يوجب الاختلال بالواجب مع امكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرا على ذلك، إذا لم يثبت كونه من الكبائر، ولعله مراد من أطلق ممن اشترطها من الاصحاب.
(و) على كل حال ف (لو أراد قسمة المال بينهما) حيث يجب عليهما الاجتماع (لم يجز) بلا خلاف ولا اشكال، لانه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف (ولو مرض أحدهما) أو عجز على وجه لا يقوى على القيام بتمام ما اوصى إليه، ولو بالتوكيل والاستيجار (ضم إليه الحاكم من يقويه) ويعينه على ما كلف به على حسب ما تسمعه في شرح قوله ” ولو ظهر من الوصي عجز ” إلى آخره.
وفى الدروس: اطلاق كون الضم إلى الآخر بالعجز، لا إلى العاجز، بل عنالكفاية أن ذلك هو الاشهر، وتظهر الثمرة في وجوب قيام ثلاثة على التصرف في الوصية على الاول، واثنين على الثاني، وفى المسالك ” امكان حمل كلامه على العجز بالكلية لا في الجملة، وهو جيد، وإلا لاشكل بأن العجز في الجملة لا يخرج الوصي عن الوصاية، لجواز الوصية إلى العاجز كذلك ابتداء.
بل عن التذكرة وجامع المقاصد الاجماع عليه، فكذا في الاستدامة بل أولى من الابتداء بذلك كما هو واضح.
(أما لو مات أو فسخ) مثلا على وجه ينعزل عن الوصاية (لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد) كما عن الاكثر على ما في محكى الشرايع للصيمري و الكفاية (لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصى) وشرطية الشركة – التى مقتضاها انتفاء المشروط بانتفائها، فتنتقل الولاية إلى الحاكم – مقيدة بحسب العرف و العادة ببقاء كل منهما على قابلية الوصاية، فكأنه قال: كل وصى على الاشتراك بشرط بقاء كل منهما على قابلية الوصاية، (و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما سمعت ومن أن ظاهر الشرطية عدم رضى الموصي برأى أحدهما منفردا، والوصى انما هما معا، لا