جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص412
ذلك (جبرهما على الاجتماع) مع الامكان من غير استبدال، لعدم ولاية له فيما فيه للميت وصى، وعن الحلبي أنه يرد الحاكم إلى أعلمهما وأقومهما، ويجعل الثاني تبعا له.
وأشكل بان فيه تخصيصا لاحدهما بالنظر، وقد منعه الموصى، وقد يدفع بأن المراد الاجبار على الاجتماع الذى منه رد غير الاعلم إلى الاعلم، ونحو ذلك مما مرجعه إلى رد المرجوح في نظر الحاكم إلى الراجح، ولعله بذلك لا يكون منافاة بين القولين.
(فان تعاسرا) على وجه يتعذر جمعهما (جاز له الاستبدال بهما) حذرا من الترجيح بلا مرحج، وصونا لوصايا الميت عن التعطليل، وحفظا للمال عنالتلف، ولبقاء المال بلا ولى بعد فرض تعذر الاجتماع الذى هو شرط ولايتهما، فينتفى المشروط بانتفائه، ويكون حينئذ وجودهما بمنزلة عدمهما.
وفى الدروس ” وله عزل أحدهما والضم إليه، وليس له جعله منفردا ” وقال الحلبي ” له جعله منفردا إذا كان أعلم وأقوى، فيتبعه الباقون من الاوصياء ” هذا ولكن في الروضة ” كذا أطلق الاصحاب، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي، أما معه فلا، لانهما بتعاسرهما يفسقان، لوجوب المبادرة إلى انفاذ الوصية مع الامكان، فيخرجان بالفسق عن الوصاية، ويستبدل بهما الحاكم، فلا يتصور اجبارهما على هذا التقدير، وكذا لو لم نشترطها، وكانا عدلين، لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور نعم لو لم نشترطها، ولا كانا عدلين أمكن اجبارهما مع التشاح “.
وفيه أن تشاحهما إذا كان مستندا إلى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهى والمعاندة لا يقتضى الفسق، لكن يرد حينئذ أن جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع محل نظر، فاشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذى كان للحكام معه اجبارهما، وقد يدفع كما في بعض حواشى الروضة بأنه لا مانع من التزام جواز جبر الحاكم لهما بما هو الاصلح عنده في نظره، ومع التساوى يتخير، وهذا لا ينافى عدالتهماوفيه أن جبر الحاكم لا يكون الا مع امتناع المخالف على ما يجب عليه، ومع فرض عدالتهما وكون تكليفهما الرجوع إلى الاصلح في نظر الحاكم لا امتناع منهما، فلا جبر، فالاولى –