پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص409

نعم فيما حضرني من نسخة الكافي ” وأن يعملا ” إلى آخره، وحينئذ يكون معطوفا على سابقه، إلا أن المقدر حينئذ من العامل فيه – لو سلم أنه – ينبغى، وجب إرادة الوجوب منه، لما عرفت، كل ذلك مضافا إلى الانجبار بفهم المعظم والاعتضاد بما عرفت.

ولا ينافيه الموثق (1) ” أن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك، وأعطني نصف ما ترك، فأبى عليه الآخر، فسأولوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال ذلك له لاجماله وبناء المنافات فيه على رجوع الاشارة إلى القسمة، والضمير المجرور إلى الطالب، مع أنه يحتمل رجوع الاشارة إلى الاباء، والضمير إلى المطلوب، بل لعل هذا أولى، كما عن المختلف وغيره، لقرب مرجع الاشارة، موافقته لما عرفت.

ودعوى أولوية العكس لوضع ذلك للاشارة إلى البعيد – يدفعها معلومية عدم ملاحظة ذلك في استعمالها في امثال هذه الخطابات التى يراد منها محضالتفهيم، بل في الرياض أنه يدفعها توقف ذلك على وجود اللام، وهى في نسخة الكافي والفقيه مفقودة.

نعم في نسخة الشيخ موجودة، لكنها مرجوحة بالنسبة إلى تلك النسخة سيما مع وحدتها وتعدد تلك، مع كون الاصل لها، وهى منها مأخوذة، وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الاجمال بحاله، لعدم المرجح لاحدهما في البين، والامر سهل بعد وضوح الحال لديك.

ومنه يعلم ضعف المحكى عن ظاهر النهاية التي ليست كتاب فتوى، والقاضى من جواز الانفراد في صورة الاطلاق، ولعلهما يريدان ما لو قال: ” لكل منهما ” بعبارة مستقلة أنت وصيى على كذا، فانه ظاهر حينئذ في جواز الانفراد، كما في الوكالة، وان كان هو خارجا عن محل النزاع، بل قد يقال بعدم ظهوره في ذلك، كما هو مقتضى اطلاق العبارة وغيرها.

(1) الوسائل الباب – 51 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 3 الفقيه ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 247 الطبعة الاولى.