پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص408

الاجتماع، لكونه المتيقن، بناء على دوران الامر بينه وبين الانفراد الترخيصي لا العزيمي، ولتساويهما في استحقاق الولاية، فهى شبه العين الموصى بها لاثنين – مثلا، المحكوم باشتراكها بينهما، فكذا الولاية المجعولة لهما، ضرورة تصور الاشتراك فيها على وجه يكون مجموعهما الولى.

ولظاهر الصحيح (1) ” في رجل مات وأوصى إلى رجلين، أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف ؟ فوقع (عليه السلام) لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما انشاء الله “.

المؤيد بالرضوي بناء على كونه رواية (2) ” وإذا أوصى رجل إلى رجلين، فليسلهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت “.

بل وبخبر صفوان بن يحيى (3) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال، فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع المال إلى أحد الوصيين ؟ فقال: لا يستقيم، إلا أن يكون السلطان قد قسم المال، فوضع على يد هذا النصف، وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان ” بناء على أن المراد سلطان العدل.

والمناقشة في الاول – باشتماله على لفظ لا ينبغى، الذى هو غير صريح في الحرمة – يدفعها أنه لابد من ارادة ذلك منه هنا، وان قلنا بعدم صراحته في غير المقام، باعتبار جعل الانفراد فيه مخالفة للميت، والاجتماع عملا بأمره، ومن المعلوم حرمة المخالفة المزبورة، ووجوب العمل بأمره، والا كان تبديلا للوصية المعلوم عدم جوازه كتابا، وسنة، واجماعا، على أن قوله ” ويعملان ” معطوف على جملة لا ينبغى، لا على متعلقها، فيكون أمرا بالعمل بمقتضى أمره المكنى به عن الاجتماع، وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.

(1) الوسائل الباب – 51 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.

(2) المستدرك ج 2 ص 526.

(3) الوسائل الباب – 51 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.