پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص407

لما عرفت، ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته دون غيره، كالخمر.

والله العالم.

ولا يعتبر في الوصي الذكورة، ولا البصر، (و) لا كونه غير وارث بلا خلاف فيه بيننا ف‍ (تجوز الوصية) حينئذ (إلى المرأة إذا جمعت الشرايط) وكذا الاعمىوالوارث، لاطلاق الادلة وعمومها، والاجماع بقسميه، وخصوص خبر على بن يقطين (1) السابق في الوصية إلى المرأة والطفل، فما عن بعض العامة – من الخلاف في ذلك لبعض الوجوه الاعتبارية التى لا تصلح مدركا للاحكام الشرعية عندنا – واضح الفساد وعليه يحمل مرسل السكوني (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ” المرأة لا يوصى إليها، لان الله تعالى يقول ” ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ” أو على فقد شرط من الشرائط السابقة، أو غير ذلك والله العالم.

(ولو أوصى إلى اثنين) فصاعدا جاز اجماعا بقسميه، وسنة عموما وخصوصا، (فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم يجز لاحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف) بلا خلاف أجده في الثاني سواء ذكر الاجتماع شرطا في التصرف، أو جعل الولاية لهما مجتمعين، فان الظاهر جوازه أيضا، لاطلاق الادلة السالم عما يقتضى الاتحاد في الوصي، بل لعل ذلك هو المراد من شرط الاجتماع في العبارة و غيرها، بل ستعرف فيما يأتي التصريح من ثانى الشهيدين وغيره بأن كلا منهما في صورة الاجتماع جزء ولى، وعليه يبنى ما قيل: من بطلان الوصية برد أحدهما، وإن قبل الآخر.

وعلى كل حال فلا اشكال كما لا خلاف في عدم جواز تفرد أحدهما في هذه الصورة، انما الكلام فيما إذا أطلق، ولم يكن في اللفظ ما يدل على الاستقلال، ولا على الاجتماع، والمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة مساواتهما، في الحكم لصورة

(1) الوسائل الباب – 50 – من أبواب احكام الوصايا الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 53 – من أبواب: حكام الوصايا الحديث – 1.