پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص404

خمس سنين وغيره، وإن كان ظاهر خبر زياد بن أبى الحلال (1) الثاني، قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هل أوصى إلى الحسن والحسين (عليهما السلام): مع أمير المؤمنين (عليه السلام) ؟ قال: نعم قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين “.

لكن لم أجد عاملا به، بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى خلافه، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو مات الصغير، أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية، ولم يداخله الحاكم لان للميت وصيا) مستقلا، لعدم شريك له لكون الفرض موت الصبى قبل البلوغ الذى هو شرط صحة نصبه وصيا، وكذا الكمال فلم يشاركه أحد في وصايته، ولا وجد ما يزيلها فيه مستصحبة على الحال الاول، لكن ومع ذلك تردد فيه في الدروس من ذلك، ومن دلالة لفظ الوصي على الضم في وقتامكانه عادة، بل في الرياض أنه الاظهر لقوة دليله، قال: ” وينبغى القطع به فيما إذا بلغ الصبى رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة، لانقطاع الاستصحاب الاول حينئذ بلا خلاف، وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال، فيتبع “.

قلت: كيف ينبغى القطع به مع أن أقصاه صيرورته كالوصية إلى اثنين كاملين ثم مات أحدهما، وستعرف أن المشهور بين الاصحاب استقلال الباقي، وأنه لا يضم إليه الحاكم.

ومنه يعلم ضعف القول به في الفرض الذى هو مرجوح بالنسبة إلى ذلك قطعا ضرورة عدم حصول الشريك للوصي أصلا، بل يمكن القطع بكون مراد الموصى الشركة له إذا بقى وبلغ قابلا للشركة، ومن هنا جزم المصنف وغيره باستقلال الكبير في الفرض والله العالم.

وقد ظهر لك من ذلك الحكم في جميع أطراف المسألة حتى ما ذكره المصنف وغيره (و) نص عليه في الخبرين السابقين، بل لا أجد فيه خلافا من أنه (لو تصرف البالغ ثم بلغ الصبى لم يكن له نقض شيئ مما أبرمه) في الزمن السابق

(1) الوسائل الباب – 50 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 3.