جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص403
والمستقل – واضحة الفساد، ضرورة عدم صحة الوصاية فعلا للمنضم أيضا، ولا صراحة في الخبرين بذلك بل ولا ظهور، بل لعل ظاهرهما خلافه، وإلا كان شريكا فعلا، و توقف التصرف في المال إلى بلوغه، أو يقوم وليه مقامه، أو يضم الحاكم نائبا عنه والجميع مخالف لما عرفت من النص والفتوى، بل قد يقال ببطلان وصاية الموصي ان صرح بوصاية الصبى فعلا، لعدم مشروعيتها، وهو معنى اشتراطهم البلوغ في الوصي الذى مقتضاه انعدام المشروط بانعدامه.
نعم لو صرح بعدم تصرف الكبير حتى يبلغ الصغير صح، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” بل الظاهر الصحة أيضا مع التصريح بانعزال الكبير عند بلوغ الصغير لذلك، كما هو صريح القواعد والدروس وجامع المقاصد، بل يصح غير ذلك من الشرائط التى لم تحلل حراما، ولا تحرم حلالا، ولا تخالف كتابا ولا سنة، كالترتيب في الوصية بأن يقول: أوصيت إلى زيد، فان مات فإلى عمرو، ونحو ذلك، وعن فاطمة (ع) (1) ” أنها أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فان حدث به حدث فإلى ولديها ” وقد تقدم سابقا أن الوصاية قريبة من التأمير، كما اعترف به في جامع المقاصد.
وقد روى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) قال: ” الامير زيد، فان قتل فجعفر، فان قتل فعبد – الله بن رواحة “.
وبذلك كله يعلم أن موضوع المسألة في المتن وغيره ما لو أطلق الوصاية إلى الصغير والكبير، فانه الذى حكمه تصرف الكبير حتى يبلغ الصغير، فيشاركه، وأنه ليس للصغير الاعتراض عليه فيما تصرف فيه الكبير سابقا على بلوغه كما عرفته وتعرفه فيما يأتي انشاء الله تعالى فتأمل جيدا.
فإنه قد ظهر لك عدم الفرق بين المميز وغيره في المسألة، ولا بين البالغ
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث – 1.
(2) المغازى للواقدي ج 2 ص 756.