پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص402

كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، ويقضوا دينه ان صح على الميت شهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار ؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الاكابر من الولد ان يقضوا دين أبيهم، ولا يحبسوه بذلك “.

ومنهما يعلم الحكم فيما ذكره المصنف (و) غيره من انه (لو أوصى إلىاثنين) مثلا (أحدهما صغير) والآخر كبير (تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير) ولانه وصى في الحال منفردا إذ الشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال: أنت وصيى فإذا حضر فلان فهو شريكك، ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله (و) لا أن يضم إليه آخر، ليكون نائبا عن الصغير.

نعم (عند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد) لحصول الشريك له حينئذ، كما لو أوصى إلى اثنين كاملين ابتداء على ما ستعرف، هذا.

وفى المسالك وغيرها أن صحه الوصية إلى الصبى منضما على خلاف الاصل، لانه ليس من أهل الولاية، ولكن جاز ذلك للنص، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا وان شرط في تصرفه البلوغ، وكان ذلك في معنى الضم، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده، ولانه يغتفر في حال التبعية مالا يغتفر استقلالا.

قلت: قد عرفت سابقا ما يقتضى ان الاصل جواز نصب الصبى وصيا إذا علق ذلك على بلوغه رشيدا، ضرورة كونه الموافق للعمومات وأن الوصاية كالامارة لا يقدح فيها التعليق ونحوه، ولذا جاز الوصية إلى المجنون الادواري، وجاز الايصاء إلى زيد فان مات فالى عمرو، وإلى ولده وإن بلغ رشيدا، كما نص عليه في الدروس، وكذا في القواعد، وحينئذ فالمتجه كون المنضم على الوجه المزبور على وفق الاصل لا على خلافه، بل المتجه جواز الانضمام كذلك والاستقلال إن لم يقم اجماع على خلافه، ودونه خرط القتاد.

ودعوى أن محل البحث الوصاية فعلا، لا المعلقة على البلوغ، وقد ثبت في المنضم للخبرين السابقين، دون المستقل الذى لا ريب في مخالفة وصايته الفعلية للاصل، لعدم قابليته للولاية، وبذلك صح للمصنف وغيره الفرق بين وصاية المنضم