جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص401
على اختصاصه بالوصية التمليكية، بل هو شامل لذلك ولجعل الولاية له، وبمعلوميةقصور العبد عن هذا المنصب الذى من الواضح الفرق بينه وبين الوكالة، بل لو لا الاجماع على الصحة باذن السيد، لامكن القول بالمنع معها أيضا، كما عن الشافعي وجمع من العامة، سيما الولاية على الطفل مثلا، لقصوره عنه كالملك الذى لا يجدى فيه إذن السيد، بل لعل الولاية أعظم منه من غير فرق بين مملوك السيد بأقسامه وغيره، ووجود القابلية له في المدبر مثلا بعد الموت لا يجدى مع فقدها حال الوصية كما أنه لا يجدى التبعيض أيضا، وان أجدى في الملك، لعدم قابلية الولاية التوزيع كالملك، فتأمل.
نعم لو أوصى إليه معلقا ذلك على حريته، أمكن الجواز، بناء على قبول الوصاية مثل هذا التعليق كما عرفته فيما تقدم، والله العالم.
(و) مما يعتبر في الوصي البلوغ بلا خلاف أجده فيه ف (لا تصح الوصية إلى الصبى منفردا) لقصوره بالصبا السالب لاقواله وأفعاله عن منصب الوكالة، فضلا عن الوصاية التى قد عرفت أنها أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها، بل لا يتعقل ثبوت السلطنة لغير المميز من الصبيان على المميز منهم.
(و) لكن قد ورد في خبرين معتبرين بفتوى الاصحاب على وجه لا يعرففيه خلاف بينهم، أنه (تصح) وصايته (منضما إلى البالغ) الكامل و (لكن لا يتصرف) الصبى (الا بعد بلوغه) وانما فائدة نصبه جواز تصرفه بعد البلوغ على وجه يكون شريكا للبالغ.
قال على بن يقطين (1): ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة و شرك في الوصية معها صبيا ؟ فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبى، فإذا بلغ الصبى فليس له الا الرضا، إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت “.
وقال الصفار (2) كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): ” رجل أوصى إلى ولده وفيهم
(1 و 2) الوسائل الباب 50 من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2 – 1.