جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص400
يستفاد من التنقيح، ومال إليه الصدوق لحرية المدبر حال المباشرة، ولزوم الكتابة وتصرف المكاتب من غير حجر، ولا يخلو عن قوة، لعمومات الكتاب والسنة، الناهية عن تغيير الوصية، وسلامتها في المفروض عما مر من الادلة المانعة لما ذكر.
قلت: قال في الدروس: ” خامسها اذن المولى، لو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده.
ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ، وجوز المفيد وسلار الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا، ولعله ليست كما حكى عنهما في الجملة، والموجود في المقنعة: ولا يوصى إلى العبد، لانه لا يملك مع سيده أمرا، ولا بأس بالوصية إلى المدبر والمكاتب، وفى المراسم: ولا يوصى إلى العبد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا فتأمل.
وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره أيضا عدم جواز وصية المملوك الشامل لذلك كله وغيره، بل الظاهر عدم الفرق فيه بين مملوك نفسه ومملوك غيره، وقوله ” إلا باذن مولاه ” لا يقضى باختصاص المستثنى منه في الثاني لغة ولا عرفا، وإنكان لا يتصور اخراجه منه باعتبار اقتضاء الوصية إليه الاذن في قبولها، لكن قد يقال: إن اذنه لا تجدى، لان أثر الوصاية بعد الموت الذى ينقطع به ملكه، أو ينتقل إلى غيره.
ودعوى – أن ذلك من الوصية بمنافعه فليس للوارث الاعتراض – واضحة الفساد ضرورة عدم كون ذلك منها بعد عدم قصدها.
ومن هنا كان مقتضى ما حكاه المفروغية من عدم جواز وصية القن ولو كان عبد نفسه، وأن الخلاف في غيره، وكأنه قدس سره مال إلى الجواز، بناء منه على أن مدرك المنع ما سمعت من الحجر عليه، واقتضاء الوصاية التصرف فيه، وهما مفقودان في الفرض، فتبقى العمومات سالمة عن المعارض.
وفيه: أنه يمكن أن يكون الدليل الاجماع المحكى المعتضد بظاهره وباطلاق الاكثر وباطلاق قوله (عليه السلام) ” لا وصية لمملوك ” (1) في خبر ابن الحجاج الذى لا قرينة
(1) الوسائل الباب 78 من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1.