پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص399

مثل هذا الوصف، بل التغير يحصل بتغير الذات أو الوصف الذى يجعل مدارا للحكم.

وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الصور في المقام خسمة والمتجه البطلان في الاولى التى نزلنا عليها عبارة المصنف وان كان فيه صعوبة، فرارا مما عساه يظهر منها من مساواتها لغيرها التى قد عرفت كون المتجه منه الصحة.

وكيف كان فلا تعود الوصاية بعود الوصف إلا إذا صرح بذلك الموصى، أو ظهر من عبارته، فان الاقوى جواز مثل هذا النصب لاطلاق الادلة، ومثل هذه الصورة تأتى أيضا فيما لو فسق حال حياة الموصى أيضا، ضرورة عدم الفرق فيما ذكرناه من مدارك الصور بين حالى الموت والحياة.

وعلى كل حال فالمتجه في الصورة الاولى انعزاله من غير حاجة إلى عزل الحاكم، ضرورة تقييد وصايته من الموصى بحال العدالة التى تنتفى بانتفائها، فقول المصنف والفاضل في القواعد (فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه) في غير محله، أللهم إلا أن يكون المراد، بالعزل قطعه عن التصرفات بعد أن تحقق العزل الشرعي، والامر سهل بعد وضوح المقصود، والله العالم.

(ولا تجوز الوصية إلى المملوك) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه مطلقا عن صريح محكى الغنية، وظاهر التذكرة الاجماع، وهو الحجة مضافا إلى أدلة الحجر عليه، واستلزام ذلك التصرف فيه والانتفاع به بغير إذن مولاه، لاحتياج تنفيذ الوصاية إلى أفعال وأقوال، وهو ممنوع منها، (الا) أن يكون ذلك (باذن مولاه) فتصح الوصاية إليه حينئذ بلا خلاف كما اعترف به في الرياض، لزوال المانع و حينئذ فليس للمولى الرجوع في الاذن بعد موت الموصى، بل ولا قبله إذا كان بحيث لم يبلغه الرد، وبالجملة هو كالحر بالنسبة إلى ذلك، هذا وفى الرياض ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا مبعضا للموصى أو غيره عند الشيخ وابن حمزة والحلى والمختلف، خلافا للمفيد والديلمي فجوزا الوصية إلى منعدا القن، أما مطلقا كما يظهر من المختلف والدروس، أو إذا كان عبد نفسه كما