جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص398
اثبات اليد عليه، وان ظهر خلافه فولايته ثابتة، وإن لم يعلم استعلم بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله، وفيه أنه لم لا يكون كذلك في الوصي، مع وجوب الاستعلام بالاجتهاد وتتبع الاحوال لوجوب حسن الظن بالمسلم، وحمل فعله على الوجه الصحيح، وأنه لا يقصر فيما وجب عليه، كما هو مقرر في محله، هذا كله في الوصية إلى الفاسق ابتداء.
(أما لو أوصى إلى العدل) من حيث كونه عدلا (ففسق بعد موت الموصىأمكن القول ببطلان وصيته) بل ينبغى الجزم به، وإن لم نقل باشتراط العدالة في الوصي بلا خلاف أجده فيه، بل عن المهذب وشرح الصيمري الاجماع عليه إلا من الحلى، وفى جامع المقاصد كانه لا خلاف فيه لعدم مقتضيها، ضرورة كون فرض عبارة النصب له من حيث العدالة، فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب، فلا يكون وصيا، ودعوى – أن العدالة من الاوصاف التي لا يتغير الموضوع بفقدها – يدفعها وضوح فسادها، إذ الموضوع إن كان الذات مع الوصف فلا ريب في تغير الموضوع بعدمها.
كوضوح فساد دعوى الاكتفاء بالعدالة في ابتداء النصب دون استمراره، (لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق) الوثوق (عند زواله).
نعم لو أوصى إلى العدل لا من حيث العدالة، بل من حيث ذاته، ففسق فإن وصيته ثابته، بناء على صحة وصاية الفاسق، بل لعله كذلك أيضا إذا كانت العدالة داعيا وباعثا للوصاية، لكن لم تتعلق الوصاية عليها، لما تقرر غير مرة من أن الدواعى لا تقيد أمثال هذه الاسباب، بل قد يقال: انها كذلك، إذا أوصى إلى العدل ولم يعلم منه ملاحظة الوصف على الوجه الاول أو غيره، فإن استصحابها كاف في الحكم ببقائها، بل لو علم ملاحظة الوصف لكن لا على جهة دورانها معه وجودا وعدما، بللاحظه غير خاطر في باله العارى عنه، فان الاستصحاب أيضا يمكن جريانه ضرورة عدم معلومية علية الوصف، ومحال الاستصحاب غالبا تقرن معها الاوصاف التي لم يفهم عليتها، ومنها المقام الذى كان الوصف فيه شبه مفهوم اللقب، ولا يقال: انه لا يجرى باعتبار تغير الموضوع في الفرض، لما عرفت من أن الموضوع لا يتغير بتغير