پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص397

بخلاف الفاسق الذى هو مظنة الفساد، لا أنه لا يجوز تولية الفاسق الذى يعلم الصلاح في توليته، لكون فسقه بما لا يضر المولى عليه كما هو واضح، بل لو وقع ذلك من الموكل والموصى، ولم يعلم الحال لابد لنا من حمل فعلهما على الوجه الصحيحوهو الذى يعلم الولى عدم مفسدته أو صلاحه، لا أنه يحمل على معلوم الفساد، كى يحكم ببطلان وصايته.

ومن الغريب أن بعض من اشترط عدالة الوصي قال: واعلم ان هذا الشرط انما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي، ويقبل خبره كما يستفاد ذلك من دليله لا في الفعل في نفسه، فلو أوصى إلى من ظاهره العدالة، وهو فاسق في نفسه، ففعل مقتضى الوصية، فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة، ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما بينه وبينه وفعل مقتضاها، بل لو فعله ظاهرا كذلك لم يبعد الصحة وان حكم ظاهرا بعدم وقوعه، وضمان ما ادعى فعله، وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين، أو باطلاع الحاكم، نبه على ذلك في التذكرة والروضة، وهو حسن.

قلت: وقريب منه ما صرح في جامع المقاصد، ولا يخفى عليك منافاة ذلك لاشتراط العدالة في الوصي، في سياق اشتراط العقل، ونحوه مما يقضى بانعدام المشروط بعدمه، وأقصى ما يقال في دفعه أنه يمكن تنزيله على أن المراد أنها شرط في صحة الاستنابة، لا في صحة النيابة، وأنت إذا تأملت لم تجد لهذا الكلام حاصلا ينطبقعليه ظاهرا من ذكر ذلك شرطا على حسب اشتراط العقل ونحوه.

وأغرب من هذا ما عساه يظهر من بعضهم من الاستدلال على اشتراط العدالة بأن الفاسق لا يصلح للولاية على الطفل، وفيه أنه لا خلاف ظاهرا في ثبوت ولاية الاب والجد على الطفل، وإن كانا فاسقين، بل في جامع المقاصد الاعتراف بأن ذلك مقتضى النص والاجماع وأنه لا دليل على اشتراط العدالة.

نعم قال: فيدفع محذور الفسق بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الاحوال، اختلال حال الطفل إذا كان للاب عليه ولاية، عزله ومنعه من التصرف في ماله، و