پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص395

انتقال التركة إلى الورثة وفيهم الصغير، وفيها وصايا إلى الجهات العامة ونحو ذلك من التصرفات المحتاجة إلى الوثوق والايتمان، لا تعلق له بذلك فتصرفه فيما ذكر، إنما هو تصرف في مال الغير، لا مال نفسه.

و قيل: والقائل جماعة منهم الفاضل في المختلف وابن ادريس فيما حكى عنه وغيرهما (لا) تعتبر العدالة في الوصي (لان المسلم محل للامانة، كما في الوكالة والاستيداع، ولانها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه).

وقيل كما في المسالك: المعتبر عدم ظهور الفسق، لا ظهور العدالة، قال: لانه لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستيمان وقبول الخبر، اشتراط العدالة هنا لوجود الواسطة بينهما، وهو المستور والمجهول الحال، فإنه لا يصح وصفه بالفسق بل يعزر واصفه به، فلا يدخل في المدلول.

واشتراط عدالة وكيل الوكيل إن أرادوا به اشتراط ظهور عدالته، كما هوالمشهور، فهو عين المتنازع فيه، وإن أرادوا به عدم ظهور الفسق، سلمناه، لكن لا يفيد الاشتراط، وبالجملة لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه، اما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث، والاستدلال عليه – بأن الفسق لما كان مانعا، فلابد من العلم بانتفائه، وذلك هو اشتراط العدالة – واضح المنع، لان المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير، بل عدم العلم بوجوده كاف، كما في كل مانع.

وحينئذ فالاقوال في المسألة ثلاثة، وقد اتفقت جميعا على عدم الفرق بين متعلق الوصاية في ذلك من ولاية على قاصر، أو على أداء حق لازم، أو على صرف ثلث في وجوه بر أو نحو ذلك، ولعل خيرها أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصرة، لعموم الادلة واطلاقها، خصوصا ما ورد منها في وصاية الامرأة (1) التى من الغالب عدم عدالتها، وفى وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار، وإن الصبى يكون وصيا بذلك عند بلوغه أو قبله، والتصرف عند البلوغ، وغير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهور سياقها في عدم اعتبار العدالة، سيما ما ورد من وصية الكاظم (عليه السلام) جميع

(1) الوسائل الباب – 50 و 53 – من أبواب أحكام الوصايا.