جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص394
الفاسق لا أمانة له) لوجوب التثبت عند خبره (1)، وظالم لا يركن إليه (2)، ولاولويتها من وكيل الوكيل المجبور بنظر الموكلين، الذى قد اعتبر فيه العدالة، وولايتها قد تكون ولاية على طفل، أو على أداء حق واجب، أو نحو ذلك مما لا ينبغى فيه ايتمان غير العدل، ولان الوصاية اثبات الولاية بعد الموت الذى به ترتفع ولاية الموصى ويصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل أو مجنون أو فقير وغيرهم، فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل، ووكيل الحاكم على مثل هذه المصالح، ومن هنا كان رضى الموصي بالفاسق غير معتد به، كما أن منه يعلم الفرق بين الوصاية و الوكالة، والاستيداع المتعلقين بحق الموكل والمودع المسلطين شرعا على اتلافمالهما، فضلا عن تسليط غير العدل عليه، والموصى إنما يسلط على حق الغير لخروجه عن ملكه بالموت مطلقا، مع أنا نمنع عدم اشتراط العدالة في الودعى والوكيل إذا كانا على مثل ذلك.
كل ذلك مضافا إلى التأيد بظواهر كثير من النصوص (3) الورادة بالنسبة إلى من مات وله أموال، وورثته صغار ولا وصى له، حيث اشترطت عدالة المتولي لذلك، وهى وإن كانت خارجة عما نحن فيه إلا أن فيها اشعارا بأن المتولي لامر الوصاية كذلك بل لا فرق بينهما، إلا كون الاول منصوبا من قبل الشارع، والثانى من قبل الميت، والا فهما بالنسبة إلى ما يتصرفان فيه واحد، فكما يراعى العدالة فيه من حيث أن الناصب له الشرع، يراعى كذلك فيه من حيث أن الناصب للوصي، فلا ينصب لذلك إلا عدلا.
والفرق – بأن للموصى التسلط على ماله يدفعه إلى من شاء، ويسلط عليه من يختاره، لتسلط الناس على أموالهم، بخلاف الحاكم الشرعي المنوط تصرفه بالمصلحة، دون ما فيه مفسدة، – يظهر ضعفه مما مر، فإن الموصى بعد الموت و
(1) سورة الحجرات الاية – 6(2) سورة هود الاية – 113.
(3) الوسائل الباب – 88 – من أبواب أحكام الوصايا.