پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص392

بل العبرة بعدم الرد الذى يبلغ الموصى، فإن حصل والا التزم، وبذلك ظهر لك الفرق بين الوصية والوصاية، فإن الاولى وإن لم تحتج إلى قبول في بعضأفرادها كالوصية للجهات العامة بناء على عدم احتياج القبول فيها، لكن حيث يحتاج إلى القبول فيها كالوصية للمخصوص يكون معتبرا فيها بحيث إذا لم يحصل يقع باطلا، بخلاف الوصاية، فان عدم القبول لا يبطلها، إلا إذا كان بردلها على وجه يبلغ الموصي، كما هو واضح.

ثم ان صيغة الوصاية أوصيت إليك، أو فوضت أو جعلتك وصيا، أو أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو حفظ مالهم والتصرف فيه، أو كذا وكذا، أو وليتك كذا بعد موتى، أو جعلتك وليا بعد الموت، أو نحو ذلك من الالفاظ التى تفيد توليته على ما يريدها عليه عموما أو خصوصا.

أما لو قال أنت وصيى مثلا واقتصر، وقع لغوا لعدم ظهور المتعلق منه، وعمومه كخصوصه بالنسبة إلى التقدير، ومطلق طبيعة الوصايا لا تجدى من دون ذكر المتعلق بخلاف الاوامر، بل وبخلاف نحو ” أحل الله البيع ” ونحوه ضرورة كون المقام كالاخبار وكما لو قال: وكلتك، وعن التذكرة التصريح به، بل عن فخر المتحققين عدم الخلاف في ذلك.

والتحقيق ما في الدروس من أنه إن كان هناك قرينه حال حمل عليه، وإلاأمكن البطلان، ويحتمل التصرف فيما لابد منه كحفظ المال، ومؤنة اليتيم ” قلت،: لا بأس بالاحتمال المزبور مع فرض تيقن ارادته من اللفظ المزبور أو ظهوره مع الشك في في غيره، وإلا فاللابدية أعم من الوصاية به، ولو قال: أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أولادي، ولم يذكر التصرف، فالظاهر تنزيله على التصرف، لانه المفهوم عرفا خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم، لكن عن التذكرة أن فيه احتمالين، هذا أحدهما، والثانى عدم التصرف الا في الحفظ، لانه المتيقن دون غيره، وهو كما ترى، ضرورة ارادة التصرف منه عرفا.

(و) كيف كان ف‍ (يعتبر في الوصي العقل والاسلام) فلا يصح الايصاء