جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص391
الابعد هنا ابن العم ولو للاب والام فلا يعطى مع وجود العم ولو لاب، وإن قدم عليه في الارث لدليل خاص، أما الاخ من الاب ففى المسالك ان الاقوى تقديم الاخ من الابوين عليه كما في الارث.
قلت: قد يحتمل تساويهما، وخروج الارث بالدليل، ولو كان التقرب بالسببين محققا للاقربية عرفا لاقتضاها بالنسبة إلى المتقرب بالام خاصة.
الفصل (الخامس: في الاوصياء) جمع وصى من الوصاية بكسر الواو وفتحها، وهي الولاية على اخراج حق أو استيفائه أو على طفل أو مجنون، يملك الوصي الولاية عليه بالاصالة كالاب والجد، أو بالعرض كالوصي المأذون له في الايصاء، وهو معنى ما في القواعد من أن الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه، واستيفائها، ورد الودايع واسترجاعها، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، والنظر في أموالهم، والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، و تفريق الحقوق الواجبة، والمتبرع بها، بل لعل تعريفها بالولاية أولى من الاستنابةباعتبار كونها كذلك بعد الموت، لا أنها نيابة عن الميت الذى بموته تنقطع ولايته، و ان كان هو قد نصبه وليا.
وعلى كل حال ففى القواعد وجامع المقاصد والمسالك، وغيرها – بل في الحدائق الظاهر اتفاقهم عليه – أنها عقد، وفيه: أن العقد كما عرفته في محله ما اعتبر فيه الايجاب والقبول، والمشهور كما تعرفه أن المعتبر في لزوم الوصية، عدم الرد الذي يبلغ الموصى، وهو أعم من القبول، بل يتحقق بالرد وعدم القبول إذا لم يبلغ ذلك الموصى، وهو مناف لدعوى العقدية المزبورة.
نعم قد تكون بصورة العقد، كما لو أوصى الموصي، فقال الوصي قبلت: وليس ذلك كافيا في العقد، ضرورة كونه اسما لما اعتبر فيه القبول على جهة الجزئية، ولقد أجاد في الدروس حيث أنه بعد أن ذكر جواز تأخر قبولها عن ايجابها كفاية الفعل فيه، قال: وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه