پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص390

باعتبار قبوله حال الحياة، فان المتجه انتقال الموصى به إليه، فلاحظ وتأمل.

(ولو قال: اعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء) لان الوصية تقتضي تسليط الموصى له على المال تسليط غيره من الملاك على أملاكهم كما أنه لو عين الصرف في جهة خاصة، فقال: أعطوه كذا لبناء مسجد مثلا، تعين عليه صرفه فيها، للنهى عن تبديل الوصية، فلو صرفه في غيرها ضمن، ولزمه اعطاء عوضه وصرفه في الوجه المعين.

(ولو أوصى في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر، وقيل: يختص بالغزاة، و الاول أشبه) وان كان الثاني أحوط كما بينا ذلك في باب الزكاة، ولو أوصى بثلثه ولم يبين الوجه صرف في وجوه البر.

(وتستحب الوصية لذوى القرابة وارثا كان أو غيره) بلا خلاف فيه عندنا نصاوفتوى بل في خبر السكوني (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) ” من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ” وقالت: سالمة مولاة أبى عبد الله (عليه السلام) (2) ” كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) حين حضرته الوفاة فأغمى عليه، فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن على بن الحسين وهو الافطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وكذا، وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك، فقال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزوجل: ” الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ” الاية.

نعم يا سالمة ان الله تبارك وتعالى خلق الجنة، وطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفى عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ” إلى غير ذلك من النصوص.

(وإذا أوصى للاقرب نزل على مراتب الارث) بالنسب بمعنى تقديم المرتبة الاولى على الثانية، وتقديمها على الثالثة (و) حينئذ ف‍ (لا يعطى الابعد مع وجود الاقرب) لا أن المراد التنزيل في كيفية الاستحقاق، لما عرفت من أن الوصية يتساوى فيها الذكر والانثى، والمتقرب بالابوين والمتقرب بالام، والظاهر أن من

(1 و 2) الوسائل الباب – 83 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 3 – 1.