جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص389
بعد الوصية ولا الجار كذلك ولا غيرهم ؟ وجهان: أقواهما الصحة، مع ارادة العنوان لعموم ” من بدله (1) ” وغيره، والله العالم.
(ولو أوصى لانسان، فمات قبل الموصى، قيل بطلت الوصية، وقيل: ان رجع الموصى بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له، وهو أشهر الروايتين) بل هو المختار كما عرفته سابقا.
نعم في المسالك ” والفرق بين هذه وبين السابقة، أن السابقة تضمنت كونوارث الموصى له يرث القبول، لو مات الموصى له قبله، وليس فيها تعرض لملك الموصى به، وعدمه، والغرض من هذه بيان أن الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه، ان لم يرجع الموصى عن الوصية، على خلاف فيه، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصى أم لا ؟ فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصى، ثم مات في حياته واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصى، لم يفتقر وارثه إلى القبول، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه، وهو المقصود بالبحث هنا.
وإن لم يكن قد قبل، انتقل إلى الوارث حق القبول، وهو المستفاد من السابقة، ومعه يملك الموصى به على الخلاف، وهو المذكور هنا ” لكن قد عرفت هناك ما يعرف منه التحقيق فيما هنا أيضا فلاحظ وتأمل.
(ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت) الوصية (إلى ورثة الموصى) عند جماعة من الاصحاب، كما تقدم أيضا تحقيق ذلك كله، حتى في قيام الوارث العام كالوارث الخاص وعدمه، سيما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصى، وقلنا باعتبار قبوله حال الحياة، فان المتجه انتقال الموصى به إليه، فلاحظ وتأمل.
(ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت) الوصية (إلى ورثة الموصى) عندجماعة من الاصحاب، كما تقدم أيضا تحقيق ذلك كله، حتى في قيام الوارث العام كالوارث الخاص وعدمه، سيما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصى، وقلنا
(1) الوسائل الباب – 32 – من ابواب أحكام الوصايا.