جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص387
(صلى الله عليه وآله وسلم) إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، قلت: هو جيد، لكن قد يمنع شموله للاخوالوالخالات وفروعهم، ونعم ما سمعته من ثعلب، كما أنه لا اشكال في عدم كونه ما في المتن خاصة، وإلا لخرج أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو باطل اجماعا، كما في المسالك.
وعلى كل حال فالاقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصى، ومع انتفائه يدخل كل قريب، وأما أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
فانهم أخص من ذلك، بالرواية (1) الواردة عنه في حصرهم في أهل الكساء، والله العالم.
(ولو قال لعشيرته، كان لاقرب الناس إليه في نسبه) عند جماعة من الاصحاب ففي محكي القاموس: عشيرة الرجل بنو أبيه الادنون، وعن الفاضل ان العشيرة هي القرابة مطلقا وفى المسالك ” الاجود الرجوع إلى العرف، ومع انتقاله فالعموم حسن ” قلت: لكن الظاهر تحقق العرف في القبيلة، لا خصوص الاقرب، ولا مطلق القرابة، والله العالم.
(ولو قال لجيرانه) كان للقريبين منه، وفى المتن (قيل: كان لمن بلى دراه إلى أربعين ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد) وهو من يلى داره إلى أربعين دارا، وإن كان فيه روايات من الطريقين (2) إلا أنه مخالف للعرف، كما أنالتحديد بالاربعين ذراعا لم نقف له على شاهد، فالاولى جعل المدار على العرف والمشكوك فيه خارج، وتمام البحث في ذلك مر في باب الوقف.
(وتصح الوصية للحمل الموجود) حال الوصية، وإن لم يكن قد حلته الحياة بلا خلاف أجده فيه، لعموم ما دل على جوازها (و) لكن لا (تستقر) إلا (بانفصاله حيا) كالارث (و) حينئذ ف (لو وضعته ميتا بطلت الوصية) بمعنى ظهور بطلانها، وإن كان قد حلته الحياة في بطن امه، كظهور الصحة لو انفصل حيا، فالنماء المتخلل يتبع العين في ذلك.
(1) تفسير برهان ج 3.
ص 319.
(2) الوسائل الباب – 90 – من ابواب احكام العشرة، المغنى لابن قدامة ج 6 ص 556.