پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص386

المدار هنا على صدق اللفظ، ولا ريب فيه لغة وعرفا على المعروفين بنسبه، وإن كانوا كفارا، إلا أن تكون هناك قرينة على ارادة المسلم نحو ما ذكروه في الفقراء، كما أنه لا ريب في عدم صدقه على البعيد، بحيث لا يعرف بنسبه وإن كان مسلما ومن هنا قال المصنف: (وهو غير مستند إلى شاهد).

وأما ما يحكى عن الاسكافي من أنى لا اختار ان يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتجاوزه في تفرقة سهم ذوى القربى من الخمس.

فقد يدفعه العرف أيضا وفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يدل على نفى القرابة مطلقا عما عداه، فإن ذلك معنى آخر للقرابة، وأضعف منه القول باختصاص القرابة بالوارث، دون غيره، والقول باختصاصها بالمحرم من ذوى الارحام دون غيرهم، كبنى الاعمام والاخوال، مع أنهما مجهولا القائلين والله العالم.

(ولو أوصى لقومه قيل:) والقائل الشيخان واكثر الاصحاب في المسالك و المشهور في غيرها (هو ل‍) لذكور من (أهل لغته) أو مطلقا ذكورا، واناثا، وهو كما ترى يشهد العرف بخلافه، ولعله لذلك نسبه المصنف إلى القيل، بل عن ابن ادريس انهم الرجال من قبيلته ممن ينطق العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم، وعليه قول الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخى فإذا رميت يصيبني سهمي ولا بأس به وإن سلمنا كونه في اللغة كما ذكروه والله العالم.

(ولو قال: لاهل بيته، دخل فيهم الآباء والاولاد) وإن نزلوا (والاجداد) وإن علوا قطعا، بل الظاهر دخول الاعمام وأولادهم، بل عن تذكرة الفاضل تفسيره بالقرابة التى يدخل فيها الاخوال وفروعهم، وحكى عن ثعلب أنه قال: أهل البيت عند العرب آباء الرجال وأولادهم، كالاجداد والاعمام وأولادهم ويستوى فيه الذكور، والاناث، وفى المسالك ” ما اختاره العلامة من مساوات أهل البيت للقرابة هو الظاهر في الاستعمال، يقال: الفلانيون أهل البيت في النسب معروفون، وعليه جرى قوله (1)

(1) الوسائل الباب – 29 – من ابواب المستحقين للزكاة الحديث – 6.