پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص384

تكون قرينة، بل هي من الكافي، لا أنها كذلك في الخبر نفسه، كما هو واضح.

نعم ما في كتاب العباس على ما عرفت دليل تام على المطلوب، وأما التخيير ففيه أنه لا وجه له فيما كان من القهريات، فإن الانعتاق القهري الذى يكون على الولد لا وجه للتخير فيه، بل وكذا على تقدير الانعتاق من الوصية، بناء على أنه مثل الانعتاق من الولد، بمعنى ينعتق منها ما قابل الموصى به بموت الموصى منغير حاجة إلى صيغة، وإن كان هو مشكلا لعدم دليل يصلح لذلك، والله العالم.

(واطلاق الوصية) لجماعة محصورة (يقتضى التسوية) ما بينهم من غير فرق بين الغريب والبعيد، والذكر والانثى، والفاضل في الارث وغيره، بلا خلاف ولا اشكال للتساوي في سبب الملك، فهم كالمشتركين في الحيازة مثلا، بل الظاهر عدم اعتبار قصد الموصى في ذلك.

نعم يعتبر فيه عدم قصد الخلاف فالتسوية المزبورة حينئذ شرعية، واحتمال بطلان الوصية – لعدم قصد الموصى تشخيص الملك للموصى له، يدفعه أنه خلاف مقتضى عموم الكتاب والسنة، ومعقد الاجماع مضافا إلى خصوص الفتوى به هنا على وجه لم يظهر فيه خلاف.

نعم لو لم تكن الجماعة محصورة كان المراد من الوصية الصرف فيهم، كما في كل موصى له غير محصور، بل لو كان بلفظ الجمع لم يجب ملاحظة أقل مصداقه في الامتثال، وإن كان هو الاحوط.

(و) كيف كان (فإذا أوصى لاولاده وهم ذكور واناث، فهم فيه سواء، و كذا لاخواله وخالاته، أو لاعمامه وعماته، وكذا لو أوصى لاخواله وأعمامه، كانوا سواءعلى الاصح) لما عرفت، خلافا للمحكى عن الشيخ وجماعة، وإن لم أتحقق ذلك فكالارث، ولا ريب في ضعفه، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع على خلافه، (و) إن كان (فيه رواية) صحيحة لكنها (مهجورة) وهى صحيحة زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) ” في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لاعمامه الثلثان، ولاخواله الثلث “

(1) الوسائل الباب – 62 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.