جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص383
وكأن المراد أنه قد روى الخبر المزبور في كتاب العباس على هذا النحو، و حينئذ يكون نصا في المختار، بخلافه على النحو الاول، فانه يكون مهجورا معرضاعنه بين الاصحاب، بل لم أجد عاملا به عدا ما يحكى عن الصدوق، بل عن التنقيح الاجماع على عدم العمل به ؟ مع أنه محتمل لام الولد التى قد مات ولدها، كما في خبر أحمد بن محمد بن أبى نصر (1) عن أبى الحسن (عليه السلام) ” قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام): فلان مولاك توفى ابن أخ له، وترك أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق، وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب (عليه السلام) تعتق من الثلث، ولها الوصية ” وإن كان هو على هذا التقدير محتاجا إلى التأويل، لما عرفته من حكم الوصية للمملوك الذى منه أم الولد، مع فرض موت ولدها، في حياة سيدها قطعا، فلابد من تأويله بارادة العتق من الوصية بالعتق من الثلث، وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة، أو بارادة عتقها في مرض الموت، ثم أوصى لها، أو بغير ذلك هذا.
وفى الرياض بعد أن ذكر الرواية مستندلا بها للقول الثالث ثم حكى الاجماع على الاعراض عنها، وأنه لابد من تأويلها بأحد الامرين، قال: لكن يرجح حملها على الاول، دلالة مقابلتها برواية العباس التى هي في آخرها مذكورة، على كون موردهما واحدا، لا ريب في أنه في الثانية هو أم الولد التى لم تعتق بالكلية، فلتكن موردالاولى أيضا تلك الجارية، مضافا إلى شيوع اطلاق الثلث على الوصية، مع احتمال أن يكون المراد منه تأكيد الحكم الاول من انعتاقها من الثلث، وهذا ان لم نقل بكونه ظاهرا من الرواية ليس ببعيد، كبعد الحمل الآخر بلا شبهة، فيمكن بملاحظة الاجماع وقرينة المقابلة أخذها للقول بالانعتاق من الوصية حجة، كما هو ظاهر التنقيح وصريح الكفاية، فإذا هو في غاية القوة “.
قلت: قد عرفت أنه في غاية الضعف، والخبر بعد تسليم ما ذكره فيه من المأول الذى لا يكون حجة، والمقابلة التى ذكرها هي ليست في الخبر، حتى تصلح لان
(1) الوسائل الباب – 82 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.