پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص382

الاجماع على عدم التوزيع بينهما، والاقوى في النظر منها الثاني، لعموم ما دل عليه من النص وغيره، مضافا إلى قاعدة انعتاق الابوين بحصول سبب ملك الولد لهما، ولا ريب في تحققه هنا باعتبار ملك الوارث للتركة بموت الموروث، وهى من التركة قطعا، حتى لو قلنا بكون الثلث الموصى به على حكم مال الميت، ولا يدخل في ملك الوارث إلا الثلثان، ضرورة كونها منهما دونه، ومجرد الوصية لها لا يخرجها عن ذلك.

واحتمال تنزيلها منزلة ما أوصى بعتقها فتكون منه دونهما.

يدفعه منع ذلك أولا.

وثانيا: أنه لا يجدى فيما لو فرض زيادة قيمتها على ما أوصى به لها، فانه لا اشكال حينئذ في كون الزايد تركة للورثة، فيدخل جزء منها في ملك الولد، و ينعتق عليه، ويسرى في الغير، ويتم ذلك بعدم القول بالفصل، مضافا إلى اطلاق النصوص جعلها في نصيب ولدها.

واحتمال دفع قيمتها مما أوصى به لها وإن انعتقت على الولد بملك جزءمنها وجعل الباقي في نصيبه.

يدفعه أيضا معلومية اقتضاء جعلها في نصيب ولدها الانعتاق على الولد، وأن الغرامة عليه.

وبذلك كله يظهر لك ضعف الاقوال جميعها، وان شهد للثالث منها المرسل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) ” في ام الولد إذا مات عنها مولاها، وقد أوصى لها، قال: تعتق من الثلث ولها الوصية “.

وصحيح أبى عبيدة (2) المروى في الكافي وغيره قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو أكثر، للورثة أن يسترقوها ؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به، وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به “.

(1 و 2) الوسائل الباب – 82 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 3 – 4.