جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص380
الموت كيف يصنع ؟ قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة ماءة درهم، فقلت: أليس قد بقى من قيمة العبد ماءة درهم من دينه، فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من الماءة حين أعتقه ؟ فقال: ان العبد لا وصية له، إنما أمواله لمواليه، فقلت له: فان كان قيمة العبد ستماءة درهم، ودينه أربعماءة فقال: كذلك يباع العبد فيأخذ – الغرماء أربعماءة درهم، يأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شئ، قلت له: فان كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم، فضحك ؟ وقال: من هيهنا أتىأصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان ما الورثة أكثر من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت وصيته على وجهها، فالآن بوقف هذا فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة، يكون له السدس “.
وصحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليه السلام) ” في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال: إن كان قيمته مثل الذى عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز ” وفى صحيح آخر (2) ” إذا ملك المملوك سدسه استسعى ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا محيص عن العمل بها، بعد جمعها لشرائط الحجية من حيث السند والدلالة والعمل، فلا بأس حينئذ بتخصيص العمومات بها، ولو كانت قطعية، ودعوى اعراض المشهور عنها ممنوعة على مدعيها، فما وقع من الفاضل – وغيره من طرحها والرجوع إلى ما تقتضيه القواعد العامة من نفوذ العتق في ثلث الزائد عن الدين مطلقا – واضح الضعف وأضعف منه ما عن الحلى من نفوذ العتق من الاصل، وسقوط الدين من رأس، ولعله مبنى على كون المنجز من الاصل الذى قد عرفت ضعفه في كتاب الحجر، إنما الكلام هنا في الحاق الوصية بالعتق المنجز في الحكم المزبور، وقد عرفت من جماعة إلحاقه،بل حكى عن جميع العاملين بالنصوص المزبورة في العتق عدا المصنف، ولعله لاطلاق الصحيح الاخير، ومعلومية اتحاد المنجز مع الوصية، بناء على خروجهما من
(1 و 2) الوسائل الباب – 39 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 6 – 1