جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص379
وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا بين القائلين بذلك، قال فيها: ” ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فان فضل من التركه ما يسعه ثلث قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله، ويسعى في الباقي، ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: ان كانت قيمته ضعف الدين عتق، وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلثه للديان، وسهمان للورثة وإن كانت أقل بطلت ” وحينئذ فالخلاف في الصورة الثانية لا الاولى، هذا كله فيالوصية.
(أما لو نجز عتقه عند موته كان الامر كما ذكرناه أولا) من السعي في الخمسة اسداس، لو كانت القيمة بقدر الدين مرتين، والبطلان إذا كانت أقل من ذلك (عملا براوية عبد الرحمن) بن الحجاج (1) (عن أبى عبد الله عليه السلام) ” قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) هل يختلف ابن أبى ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فانه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبى ليلى: ارى ان أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء، فانه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله يابن أبى ليلى متى قلت هذا القول ؟ والله ما قلت إلا طلب خلافى، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وعن رأى أيهما صدر ؟ قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأى ابن أبى ليلى، وكان له في ذلك هو، فباعهم وقضى دينه، قال: فمع أيهما منقبلكم ؟ قلت له: مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبى ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله ان الحق لفى الذى قال ابن أبى ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا منكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسنى، فقلت: أنا أقايسك ؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمأة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند
(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 5.