جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص378
الذى تحرر بعضه في فكه أيضا، وإن اعطى ما قابل الجزء الحر من الوصية، ضرورة اندراجه في المملوك الشامل للكل والبعض وحينئذ فمع فرض تحرره بذلك يخرج عنموضوع الكتابة كما لو اعتقه فتأمل جيدا والله العالم.
(وإذا أوصى بعتق مملوكه) ولم يكن عنده سواه، (و) كان (عليه دين) يحيط بقيمته بطلت وصيته، وبيع المملوك في الدين، وإن لم يكن محيطا به (ف) عند جماعة أنه (إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين اعتق المملوك) لنفوذ وصيته في ثلثه وهو هنا سدس العبد فإن نصفه للدين، وثلثا من النصف الثاني للوارث فيبقى السدس ثلث الموصى، فإذا انعتق السدس سرى في الجميع (ويسعى) العبد حينئذ (في خمسة أسداس قيمته) ثلثه منها للدين، وسدسان منها للورثة، وكذلك لو كان أزيد من المرتين، وإن نقص مقدار ما سعى به، (وإن كانت قيمته أقل) من الدين مرتين أحاط بها أو لا (بطلت الوصية بعتقه) عند الشيخين وابن البراج و غيرهم لما تسمعه من النصوص الورادة في التنجيز الذى هو كالوصية في الحكم، وغير ذلك، ولكن مع هذا، (والوجه) عند المصنف وجماعة (أن الدين يقدم على الوصية فيبدء به) ان كان له تركة غير العبد وإلا كان في مقابلة بعض العبد (ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين) وإن قل ثم يسعى للدين والورثة.
قال الحلبي (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلىالرجل دين، فقال: ان توفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى ” وعدم ذكر الورثة فيه للوضوح، وإلا فالمراد سعيه في قضاء دين مولاه أو لا، ثم في حق الورثة، وما يقال: من أن الصحيح المزبور في التدبير، وهو كالعتق المنجز فلا يستفاد منه حكم الوصية، يدفعه ما دل عليه أن التدبير كالوصية بالعتق، ولا يتوهم من عبارة المتن أنه لا ينعتق من العبد ما قابل الدين، بل الذى يعتق منه الثلث مما فضل عن الدين لا غير، ضرورة منافاته لما دل على سراية العتق، ومن هنا صرح به في القواعد
(1) الوسائل الباب – 39 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 3