پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص377

قابلية العبد ملك غيره، فضلا عن نفسه، والتدبير حملا للوصية على ذلك بتعذر – الحمل على الحقيقة، وفى جامع المقاصد ان عليه: أي الثاني الفتوى، وإن قد يناقش إرادة التدبير الذى هو انشاء عتق معلق على الموت من ذلك، اللهم الا أن يكون حكم التدبير على معنى حصول الحرية بالموت بعد فرض قيام الثلث بقيمته كما في المدبر والله العالم.

وأما مكاتب السيد فلا ريب في عدم شمول الخبر المزبور له ولعله، ولما عساه يشعر من النصوص السابقة من اعتبار صحة الوصية للمكاتب بتحرير بعضه، حتى في مكاتب الانسان نفسه، قد يحتمل بطلان الوصية له، كمكاتب الغير، لكن لا ريب في ضعفه، خصوصا بعد ما سمعته من الاجماع المحكى، إذ لو سلم عدم شمول الخبر له، فلا ريب في أولويته من القن بذلك، بل قد عرفت أن جماعه جوزوا الوصية له إذا كان للغير، وإن كان قد عرفت ما فيه.

إنما الكلام في أن إعتاقه كالقن باعتبار قيمته، وقيمة ما أوصى له به، من غير ملاحظة لما وقعت الكتابة عليه، زاد على ذلك أو نقص، أو باعتبار ما وقعت الكتابة عليهمن غير ملاحظة لقيمته، ويعطى حينئذ الوصية، ويؤدى منه ما عليه من مال الكتابة على ما حسب ما لو اكتسب، أو باعتبار أقل الامرين منهما وجوه ثلاثة، قد اختار الاخير منها الفاضل في قواعده والمحقق الثاني عملا بكل من الدليلين، فلا يلزم إلا بالاقل للاجماع على عدم وجوبهما معا، كالاجماع على عدم التوزيع، ولكن يقوى في النظر الثاني منهما لما عرفت من عدم شمول خبر المقام له، وإنما صححنا الوصية له بالاولوية والكتابة من العقود اللازمة التى لا تنفسخ بالموت، وحينئذ مالها كالدين في ذمته يجب عليه أداؤها، ولا يقوم مقامها أداء قيمته مما أوصى له بعد فرض عدم شمول الدليل له على أن احتمال الالزام بالاكثر مراعاة لحق الورثة، مقابل لاحتمال الاقل كما هو واضح والله العالم.

بل قد يقال: إن فحوى ما سمعته في القن يقتضى صرف ما أوصى له في فلك رقبته لو كان مشروطا ولو بعضها، كما أنه يقتضى صرف ما قابل الجزء المملوك من المطلق،