پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص376

ثم إن ظاهر عبارة المصنف وغيرها عدم الفرق فيما ذكره من التقويم بين القن و غيره، أللهم الا أن يكون ما ذكره بقوله ” ويعتبر ما أوصى به لمملوكه ” إلى آخر راجعا إلى الاول، ولعل ذلك متعين، ضرورة أنه لا وجه لاجراء ما ذكره على المدبر والمكاتب وأم الولد، خصوصا بعد ذكره الاخير مستقلا، والمدبر غير محتاج إلى اعتاق، بل ولا إلى ملاحظة مساواة الموصى به لقيمته، وزيادته وقلته بحيث يبلغ قيمته الضعف على القول به، بل هو بمجرد موت السيد يتحرر، فإن كان له مال أخذ ما يقابل الثلثين عن ثلثه، والا سعى في ذلك.

ومن هنا يظهر أنه غير مندرج في الخبر المزبور الذى هو العمدة في اثبات صحة الوصية للعبد بعد الاجماع كما اعترف به في المسالك.

نعم قد يقال: إنه أولى من القن الذى هو موضوع خبر الحسن بن صالح (1) علىالظاهر، مضافا إلى ما سمعته من الاجماع المحكى، فتصح الوصية حينئذ له، وتصرف في فكه أو تعطى له مع فكه من غيرها كما سمعته في القن، بل لعل ذلك أولى ضرورة كونهما وصيتين له، فيعتق حينئذ من الثلث، وتدفع الوصية له كما في صورة زيادة الموصى به على قيمته، فإنه لا اشكال ولا خلاف في دفع الزيادة له.

ولا ينافى ذلك أن المراد بصحة الوصية له صرفها في فكه من الرق، لامكان كون ذلك حيث لا يكون سبب غيرها لحريته كالتدبير الذى هو مع الوصية له بمنزلة الوصية بعتقه، ودفع الموصى به له من غير فرق بين تقدمها على التدبير وتأخرها عنه، وبين كون الوصية بالجزء المشاع والمعين، واحتمال بطلان التدبير فيما لو فرض تأخر الوصية عنه وكانت بالجزء المشاع باعتبار أنها بمنزلة الوصية بعتقه الظاهرة في العدول عن التدبير، وكذا احتمال بطلان الوصية له لو فرض تأخر التدبير عنها لنحو ذلك أيضا – واضح الضعف بل الفساد، ضرورة عدم انحلال ذلك إلى ما سمعت بل لا يبعد تأكد الوصية بتدبيره بالوصية له بالجزء المشاع.

ولذا قال في القواعد: ” لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان، لعدم

(1) الوسائل الباب – 79 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2.