جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص374
لاصالة بطلان الوصية للعبد.
والمشهور يجعلونه مثالا لجميع افراد الاقل، ويشهد له الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة، واطلاق الرضوي وغير ذلك، كما يشهد للاول ما سمعته من المرسلة في السرائر، وظاهر المقنعة.
ومن الغريب تقريب الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما الاستدلال للمفيد بالخبرالمزبور بدلالة المفهوم، على معنى أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع، لا يستسعى، و إنما يتحقق عدم الاستسعاء من البطلان، ثم اعترضوا عليه بأن المفهوم ان لم يكن الثلث أقل من قيمة العبد بقدر الربع، لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافى القول بأنه يستسعى بحسبه فإن كان أقل بقدر الثلث، يستسعى في الثلث، أو بقدر النصف يستسعى في النصف وهكذا، وأيضا لو كان المفهوم الذى ذكروه صحيحا لزم منه انه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى، بل تبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف، أو أقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع، فمن اين خصوا البطلان بما لو كانت القيمة قدر الضعف، بل قال في المسالك: ” ما هذا الاعجب عن مثل هذين الشيخين الجليلين “.
ولا يخفى عليك أن مبنى استدلال المفيد إن كان، هو ما عرفت من أن الاصل بطلان الوصية للعبد، والمتيقن مما في الرواية كونه مثالا للاقل من النصف ولو بقرينة ما عرفت، لا المفهوم المزبور الذي لا يكاد يخفى فساده على أصاغر الطلبة، وأما المناقشة في سند الخبر، فيدفعها اتفاق الجميع على العمل به.
بقى الكلام في شئ وهو ان الفاضل في المختلف وافق المشهور فيما إذا كانت الوصية بجزء مشاع من التركة كالثلث والربع والخمس ونحو ذلك، فان العبد حينئذ يكون من جملته، فكأنه قد أوصى بعتق جزء منه، فيعتق ويسرى في الباقي، ويدفع عنه من الوصية، لانه في قوة الوصية بعتقه، بخلاف ما لو كانت بجزء معين، كدار أو بستان، أو جزء مشاع منه كنصفهما، فانه تبطل الوصية، لعموم (1) ” لا وصية
(1) الوسائل الباب – 78 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2.