جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص373
لكنه قد يناقش بأن المفروض في المقنعة والنهاية الوصية للعبد بالثلث، بل في السرائر نسبة عبارة النهاية إلى الرواية بل لعل وجه اعتبار زيادة الحرية علىالنصف بالوصية ولو يسيرا، كى يرجح ما فيه من الحرية على الآخر، فيستسعى بخلاف ما إذا كانت قيمته ضعف ما أوصى له فما زاد، فإنه لا يتقضى الوصية حينئذ إلا النصف فما دون، فلا ترجيح، فيبقى على أصالة عدم صحة الوصية للعبد، والاصل فيه الرواية التى سمعتها عن السرائر، بل لعل ذلك ظاهر المقنعة أيضا، لانه ذكر المسألة و غيرها، ثم قال: بهذا جاء الاثر عن آل محمد (عليهم السلام).
و قيل: والقائل والد الصدوق والشيخ في الخلاف والحلبي والحلى (تصح) الوصية مطلقا (ويسعى في الباقي كيف كان) ففى الفرض يسعى في قيمة نصفه أي ماءة ويتحرى (وهو حسن) بل الاقوى وفاقا لمن عرفت، بل المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه.
مضافا إلى اطلاق ما عن فقه الرضا (1) (عليه السلام) بناء على حجيته ” فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة “.
وخبر الحسن بن صالح (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقلمن قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد، ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ” بناء على أن المراد بقوله ” بقدر ” إلى آخره المثال لغيره، لا خصوصه فما دون للاجماع على مساواة الثلث ونحوه ما لم يبلغ النصف في هذا الحكم.
ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بالخبر المزبور لكل من القولين، فان المفيد واصحابه يجعلونه مثالا لما لم يبلغ النصف من الاقل مما لا تزيد فيه الحرية على النصف
(1) المستدرك ج 2 ص 520.
(2) الوسائل الباب – 79 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 2.