جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص372
والتذكرة في الاخيرة، وهو الحجة بعد النصوص التى منها كما قيل الصحيحان: في أحدهما (1): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع (عليه السلام) جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به انشاء الله.
وفى الثاني (2) ” رجل أوصى لمواليه وموالى أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالى أبيه “.
وإن ناقش في الاستدلال بهما في الرياض باشتراك لفظ المولى بين العبد و غيره، فلعله المراد دون الاول، ولا قرينة ترجح ارادته، بل لعل القرينة على خلافه واضحة لظهورها في اعطاء الثلث للموصى له، بأن يسلم إليه دون أن يعتق منه بحسابه وقد تدفع بظهور المولى في العبد وخصوصا في المقام، ولذا أسقط الوصية في الثاني ” موالى أبيه “.
وأما الاعطاء له فهو وإن كان ظاهر الخبرين ذلك، إلا أنه فسره غيرهما بالعتق منه بحسابه، كما ستعرف، فلا بأس حينئذ بحمل ما فيهما عليه، والامر في ذلكسهل بعد عدم انحصار الدليل فيهما.
(و) المراد بصحة الوصية له أنه (يعتبر ما أوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعطى الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقى) لكن قيده المفيد والشيخ في النهاية بل والقاضى والديلمي على ما حكى عنهما ب (ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك) كما لو كانت قيمته مائتين والموصى بها له مائة (بطلت الوصية) أما لو كانت قيمته مائتين مثلا، والموصى به ماءة وخمسين، ولكن الثلث ليس إلا ماءة، سعى عندهم في قيمة نصفه، وهو ماءة كما صرح به في المسالك نافيا عنه الخلاف، لعدم كون قيمته ضعف ما أوصى به، وإن لم يصل ذلك إليه لقصور الثلث.
(1) الوسائل الباب – 62 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 (2) الوسائل الباب – 69 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 3.