پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص371

وكذا المناقشة في جامع المقاصد في الدلالة بأنها واقعة عين، لا عموم فيها – بأنها واضحة الفساد لظهور دلالتها في المطلوب، بل صراحتها خصوصا مع ملاحظة تقرير الورثة فيها على دعويهم، بل هي من النصوص المشتملة على سؤال وجواب قد ترك الاستفصال عنه كما هو محرر في محله، كل ذلك مع تأيدها بما في خبر ابن الحجاج (1) عن أحدهما (عليه السلام) ” لا وصية لمملوك ” الذى يظهر كون المراد منه ما نحن فيه بملاحظة الخبر الآتى في المسألة الثانية باعتبار وقوع نحو ذلك فيه، ومفروض السوال أنه قد أوصى له بوصية فلا مجال حينئذ عن القول ببطلان الوصية له.

نعم لو كان قد تحرر بعضه صحت الوصية له بالنسبة.

ولو أوصى للجزء الحر منه كان فيه اشكال، أقواه عدم الصحة، لان المالك من تحرر بعضه، لا البعض المحرر، وبذلك وردت الاخبار وجرى عليه كلام الفقهاء الاخيارمع انه قد يقال: ان المالكية من الاعراض النفسانية، والمملوكية من الاعراض الجسمانية وحصول الاولى للنفس الانسانية كاملا مشروط بانتقال الثانية عن البدن فإذا انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة، وزوال الملك بالموت انما هو لمدخلية اتصالها بالبدن فيه.

ثم ان الظاهر من قول المصنف ” ولو أجاز مولاه ” راجع إلى الجميع، ويحتمل الاخير، ويستفاد حكم غيره بطريق أولى، والغرض منه الرد به على بعض العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه.

وفيه: أن ملك المولى له مع عدم قصد الناقل وعدم معارضته بعين مملوكة له كى يدخل معوضها في ملكه قهرا، وإن قصد الناقل خلافه – مخالف للضوابط الشرعية التى منها أن العقود تابعة للقصود، والله العالم.

(و) كيف كان فلا خلاف في الظاهر كما اعترف به غير واحد في أنه (تصح) الوصية (لعبد الموصى، ولمدبره، ومكاتبه، وام ولده) في الجملة بل في جامع المقاصد وعن المهذب الاجماع عليه في الجميع، وعن فخر الدين والصيمري الاجماع في الاول

(1) الوسائل الباب – 78 – الحديث – 2.