جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص370
وإن كان هو مال السيد.
لا يقال: ان المراد من صحة الوصية له معاملة الموصى به معاملة ما يستفيده بكسبه.
لانا نقول انه لم يثبت اقتضاء عقد الكتابة ذلك في غير كسبه، ودعوى ان قبول الوصية والهبة له من كسبه يمكن منعها، ولو سلم اقتضاء اطلاقها ذلك، لكن يجب الخروج عنه هنا بالاجماع المزبور.
وصحيح محمد بن قيس (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) ” في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها، أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها ” ورواه في الفقيه (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) لكن فيه قال: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب إلى آخره، وكذا رواه في التهذيب (3) لكن بدون حديث النصف وزاد في آخره ” وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، و الظاهر ارادته وصية نفسه، كما هو مضمون غير واحد من النصوص، لا الوصية له الذي هو مفروض المسألة.
والمناقشة في السند باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره يدفعها منع الاشتراك في الراوى للقضايا، مع أن الراوى عنه هنا عاصم بن حميد، وهو قرينة – واضحة على كونه البجلى الثقة، وأما إبراهيم بن هاشم فهو أجل من أن يوصفبالوثاقة.
(1) الوسائل الباب – 80 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.
(2) الفقيه ج 4 ص 140 الرقم 558.
(3) التهذيب ج 8 ص 275 الحديث – 33 وايضاح ج 9 ص 223 وفيه حديث النصف.