پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص368

وخبر ابراهيم بن محمد (1) ” قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودى مات، وأوصى لديانه بشئ فكتب (عليه السلام) أوصله إلى وعرفني لانفذه فيما ينبغى أنشاء الله ” كخبر محمد بن عيسى (2) قال: ” كتب على بن بلال إلى أبى الحسن على بن محمد (عليهما السلام) يهودى مات وأوصى لديانه بشئ اقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ؟ أو أنفذه فيما أوصى اليهودي فيكتب (عليه السلام) أوصله إلى و عرفنيه لانفذه فيما ينبغى انشاء الله “.

لا صراحة فيهما بالبطلان، بل ولا ظهور بناء على أن المراد من الديان أهل دينه وملته، وعن الشيخ حملها على انفاذه في الدين، لانه أعلم بكيفية القسمة – بينهم ووضعه مواضعه، وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.

ومما عرفت يظهر لك قوة القول بالجواز مطلقا من غير فرق بين الحربى وغيره والقريب وغيره، وإن دل على الجواز في الاول زيادة على ما عرفت عموم ما دل على صلة الارحام، وبرهم واعطائهم، والوصية لهم من الكتاب والسنة، حتى قوله تعالى (3): ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين ” إلى آخر الآية لكن ذلك لا يقتضى اختصاصهم بالجواز كما هو واضح.

ومن الغريب اعتماد بعض الاساطين على المنع في الحربى على ما حكى عن الشيخ في بعض كتبه من قوله ” لا تجوز الوصية للحربى عندنا ” باعتبار اشعاره بالاجماع وفيه مع أن الشيخ هو الذى حكى الخلاف ومنه يعلم عدم ظهور عندنا في ذلك، ان اثبات الاحكام الشرعية بأمثال ذلك من مفاسد الفقه، مضافا لى ما عن مجمع البيان من الاجماع على جواز ان يبر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة، وقال: وانما الخلاف في اعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات، فلم يجوزه أصحابنا وفيه خلاف بين الفقهاء.

والله العالم.

(ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي) أي غير الموصى ولا المطلق (ولا لمدبرة

(1 و 2) الوسائل الباب – 35 – من أبواب احكام الوصايا.

(3) سورة البقرة الاية 180.