جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص366
للورارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عزوجل له، ومن أوصى لوارث فإنما استقل حق الله الذى جعل له، وخالف كتابه ومن خالف كتابه عزوجل لم يجز فعله، وقد جائت رواية عن جعفر بن محمد (عليه السلام) دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهى أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته، فقال: يجوز ذلك لقول الله عزو جل ” ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ” والذى ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين هو أثبت وهو اجماع المسلمين ” إلى آخره.
ولكن لا غرو فان الرجل المزبور جديد التشيع على ما ذكر في ترجمته والله العالم.
(و) كذا (تصح الوصية للذمي، ولو كان اجنبيا، وقيل: لا يجوز مطلقا،)ولكن لم نعرف القائل (ومنهم من خص الجواز بذوى الارحام والاول أشبهه) باطلاق الادلة وعمومها بل عن الخلاف نفى الخلاف فيه (وفى الوصية للحربى تردد) و خلاف (اظهره المنع) فكان حاصل مختاره التفصيل بين الذمي والحربي فالاول تجوز له الوصية مطلقا والثانى لا تجوز مطلقا وهو قول الشيخ في الخلاف وابن ادريس في السرائر وهو أحد الاقوال في المسألة ويدل عليه في الاول مضافا إلى نفى الخلاف المزبور قوله تعالى (1) ” لا ينهيكم إلى قوله أن تبروهم ” بناء على أنها من البر، أو أولى بالجواز منه، وعموم الوصية واطلاقها، وما دل على وجوب انفاذها وحرمة تبديلها، وأنها على حسب ما أوصى به الموصي، والنصوص المستفيضة (2) المشتملة على انفاذ الوصية ولو كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا، وغير ذلك – وفى الثاني: أنها مودة، وقد نهى الله عنها بقوله (3) ” لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله و رسوله، ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم ” ومنها يعلم عدم الفرق بين الارحام وغيرهم إذا كانوا حربيين، وقوله تعالى (4) ” إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم إلى قوله أن
(1) سورة الممتحنة الاية 8.
(2) الوسائل الباب – 32 و 35 من أبواب احكام الوصايا.
(3) سورة المجادلة الاية – 22.
(4) سورة الممتحنة الاية – 9.